164

Leadership in Prayer

الإمامة في الصلاة

Mai Buga Littafi

مطبعة سفير

Inda aka buga

الرياض

Nau'ikan

١٢ - لا يلازم بقعة بعينها في المسجد لا يصلي إلا فيها؛ لحديث عبد الرحمن بن شبل أن رسول الله ﷺ نهى عن ثلاث: «عن نقرة الغراب، وافتراش السبع، وأن يوطن الرجل المقام للصلاة كما يوطن البعير» (١). ١٣ - الفتح على الإمام إذا لُبِّس عليه في القراءة؛ لحديث المسور بن يزيد المالكي ﵁: أن رسول الله ﷺ، وفي لفظ: شهدت رسول الله ﷺ يقرأ في الصلاة، فترك شيئًا لم يقرأه، فقال له رجل: يا رسول الله، تركت آية كذا وكذا، فقال رسول الله ﷺ: «هلا أذْكَرْتَنِيها»؟ [قال: كنت أُرَاها نسخت]» (٢). عن عبد الله بن عمر أن النبي ﷺ صلى صلاة فقرأ فيها

(١) النسائي، كتاب التطبيق، باب النهي عن نقرة الغراب، برقم ١١١١، وابن ماجه، كتاب إقامة الصلاة، باب ما جاء في توطين المكان في المسجد يصلي فيه، برقم ١٤٢٩، وأبو داود، كتاب الصلاة، باب صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود، برقم ٨٦٢، وأحمد في المسند، ٥/ ٤٤٦ - ٤٤٧، والحاكم وصححه ووافقه الذهبي، ١/ ٢٢٩، وحسنه الألباني في صحيح النسائي، ١/ ٣٦٠. (٢) سنن أبي داود، كتاب الصلاة، باب الفتح على الإمام في الصلاة، برقم ٩٠٧ «أ»، وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود، ١/ ٢٥٤.

1 / 166