Lawamic Durar
لوامع الدرر في هتك استار المختصر
Bincike
دار الرضوان
Mai Buga Littafi
دار الرضوان،نواكشوط- موريتانيا
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
١٤٣٦ هـ - ٢٠١٥ م
Inda aka buga
لصاحبها أحمد سالك بن محمد الأمين بن أبوه
Nau'ikan
ونحو (في سائمة الغنم الزكاة (^١» مفهومه لا زكاة في معلوفتها، وأصل التركيب في الغنم السائمة الزكاة وكلا التركيبين يُروَى حديثا ومعتمدة ثابت في حديث البخاري فتقديم الصفة وتأخيرها سواء، والثالثة أن يحذف الموصوف نحو ﴿إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ﴾ مفهومه قبول خبر الواحد العدل كما استدل الأئمة على ذلك بهذه الآية ونحو قوله ﷺ (الثيب أحق بنفسها من وليها (^٢» مفهومه البكر ليست كذلك بل وليها أحق منها بها فيجبرها إن لم تكن يتيمة، ونحو ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ مفهومه أن الفاسق لا يقبل في الشهادة، ويندرج في الصفة الحال نحو ﴿لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى﴾ مفهومه عدم النهي في غير السكر، وقوله واشترط أشار به إلى مفهوم الشرط، والمراد بالشرط هنا مقابل الجزاء عند النحويين لأنهم يطلقونه على مدخول الأداة، ويطلقونه أيضا على الربط بين الجملتين وهو تعلق حصول مضمون الجملة الثانية على حصول مضمون أخرى مثال الشرط قوله تعالى ﴿وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ﴾ الآية مفهومه أن البائن غير الحامل لا نفقة لها ﴿وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا﴾ الآية مفهومه عدم جواز نكاح الإماء لمن وجد الطول، ولا فرق بين كون الأداة حرفية ولا اسمية، ولا بين الجازمة وغيرها، ولا بين ذكر الجواب وحذفه. وقوله علل أشار به إلى مفهوم العلة نحو ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا﴾ مفهومه من أكلها بغير ظلم بل بسبب شرعي كعمله بأجرة لا يتناوله الوعيد، وقوله ﷺ (لا ينظر الله إلى من يجر إزاره بطرا (^٣» مفهومه من جره لغير البطر لا يلزمه الوعيد، وقوله ولقب أشار به إلى مفهوم اللقب والمراد باللقب الاسم سواء كان علما أو اسم جنس وهو ليس بحجة عند جمهور العلماء، فقولك زيد قائم مثلا لا يدل على أن غيره ليس بقائم واحتج باللقب الصيرفي من الشافعية وابن خويزمنداد من المالكية وبعض الحنابلة، وفي بعض التعاليق أن الدقاق وقع له ذلك في مجلس النصر ببغداد فألزم الكفر إذا قال محمد رسول الله ﷺ لنفي رسالة عيسى ﵊ وغيره، والاحتجاج باللقب في غاية الضعف لا يلزم عليه من اللوازم الفاسدة وذلك
(^١) تلخيص الحبير، ج ٢ ص ٣٥١. (^٢) مسلم، كتاب النكاح، ١٤٢١. (^٣) لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطرا. صحيح البخاري، كتاب اللباس، رقم الحديث: ٥٧٨٨.
1 / 101