Lawamic Durar
لوامع الدرر في هتك استار المختصر
Bincike
دار الرضوان
Mai Buga Littafi
دار الرضوان،نواكشوط- موريتانيا
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
١٤٣٦ هـ - ٢٠١٥ م
Inda aka buga
لصاحبها أحمد سالك بن محمد الأمين بن أبوه
Nau'ikan
لشيء يتوقف ويكرر الاستخارة فإن لم يمكن التأخير نظر للتيسير فهو من علامات الإذن فيفعل ما تيسر له، وظاهر كلام الشيخ زروق المتقدم أنه لا ينظر إلا إلى التيسير، وقيل لما يسبق بعد الاستخارة إلى قلبه فإن الخير فيه وورد بذلك حديث وفيه (أنه يستخير سبعا (^١» قال ابن حجر وهذا لو ثبت لكان هو المعتمد ولكن سنده واه جدا، وقوله ﷺ (إذا هم (^٢» وفي رواية (إذا أراد (^٣» يقتضي أنه لا يستخير بعد الخطور وقبل الهم فأحرى قبل الخطور ولهذا أنكر ابن حجر الاستخارة الشائعة عند كثير من الصوفية المستعملة في كل صباح لجميع ما يفعله الإنسان من الصباح إلى الصباح الذي يليه، ولكن ألف العلامة الشيخ إبراهيم الكوراني في استحسانها والرد على منكرها. قول المصنف رحمه الله تعالى. مشيرا حال من فاعل أجبت قال الشيخ الهلالي وأصل الإشارة ونحوها أن يفعل ما يدل على معنى القول، ثم توسعوا فيها فيما هو أعم كإفادة المعنى بلفظ غير صريح فيه ومنه كلام المص بفيها أي بنحو ضمير فيها ففيه حذف مضافين من كل ضمير غائب مؤنث متصل بارز مجرور بفي، أو بمن أو بمضاف نحو وفيها كراهة العاج والمأخوذ منها الجبر وظاهرها العفو، أو مستتر نحو رويت وحملت وقيدت. للمدونة اللام للانتهاء وإشارته تارة للأم وتارة للتهذيب إما للاستشهاد أو الاستشكال نحو وفيها كراهة العاج، وفيها أكل ما دق عنقه أو لإفادة الحكم نحو وفيها ندب تأخير العشاء قليلا قاله الشيخ الهلالي، وليس عود الضمير عليها فيما يأتي من إعادة الضمير على غير مذكور لتقدم ذكرها هنا والمدونة علم للكتاب أصله من دونت الكتب تدوينا أي جمعتها سميت بذلك لأنها مسائل مجموعة قال الحطاب: اعلم أن أصل المدونة سماع قاضي القيروان أسد بن الفرات عن عبد الرحمن بن القاسم وهما من أصحاب مالك، وهو أول من عملها ورواها وسأله عنها على اسألة أهل العراق وأجابه ابن القاسم بنص قول مالك معا سمعه منه أو بلغة أو قاسه على قوله وأصله، فحملت عنه بالقيروان وكانت تسمى بالأسدية وكتاب أسد ومسائل ابن القاسم، وكتبها عنه سحنون كذا قال
(^١) إذا هممت بأمر فاستخر ربك فيه سبع مرات، ثم انظر إلى الذي يسبق إلى قلبك، فإن الخير فيه. عمل اليوم والليلة لابن السني، رقم الحديث ٥٩٩. (^٢) إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة. صحيح البخاري، كتاب التهجد، رقم الحديث: ١١٦٦. (^٣) مجمع الزوائد، ج ٢ ص ٢٨٤ - صحيح ابن حبان، ج ٢ ص ١٢٢ - ١٢٣.
1 / 84