لوامع الأسرار في شرح مطالع الأنوار
لوامع الأسرار في شرح مطالع الأنوار
Nau'ikan
بين الوقتيتين مما ليس يثبت اصلا لانقسام الوقت الى اجزاء يمكن الثبوت فى بعضها والسلب فى البعض الأخر اللهم الا اذا اخذنا النسبة بحسب الآن الذي لا ينقسم لكن الوقت لا يكاد يطلق عليه بحسب التعارف او نقول المدعى اختلاف الجهة فى القضايا الثلاثة عشر لأنها هى المبحوث عنها وما ذكرناه فى بيانه ليس للدلالة التامة بل للتنبيه على الباقى وتفصيلها ان المتوافقين فى الجهة من تلك القضايا يجتمعان فى مادة اللادوام اما من الدوائم الست وهى الدائمتان والمشروطتان والعرفيتان فكذبا لكذب قولنا كل انسان او بعضه ضاحك باحدى الجهات مع قولنا لا شي ء من الإنسان او ليس بعضه بضاحك بتلك الجهة واما من السبع الباقية وهى الوقتيتان والوجوديتان والممكنتان والمطلقة العامة فصدقا لصدق قولنا كل قمر منخسف بالتوقيت لا دائما مع قولنا لا شي ء من القمر بمنخسف بالتوقيت لا دائما وكك البواقى وهذه الشرائط تعم المخصوصات والمحصورات وللتناقض فى المحصورات شرط اخر وهو الاختلاف فى الكم اى الكلية والجزئية لكذب الكليتين وصدق الجزئيتين حيث يكون الموضوع اعم فانه يكذب كل حيوان انسان ولا شي ء منه انسان ويصدق بعض الحيوان انسان وليس بعضه بانسان لا يقال تصادق الجزئيتين لعدم اتحاد الموضوع فانه لو اتحد يستحيل صدقهما لأنا نقول النظر فى جميع الاحكام الى مفهوم القضية وتعيين الموضوع امر خارج عن مفهومها فلا يعبأ به قال فالقضية البسيطة نقيضها بسيط وهو رفعها أقول لما بين شرائط التناقض منبها على كيفية اخذ النقيض على الإجمال اراد ان يذكر نقيض قضية قضية على سبيل التفصيل لتحصل الإحاطة التامة فالقضية ان كانت بسيطة فنقيضها بسيط لأنه رفع نسبة واحدة فنقيض المطلقة العامة الدائمة وبالعكس لأن الثبوت فى بعض اوقات الذات والسلب فى جميعها مما يتناقضان جزما وبالعكس الى السلب فى بعض اوقات الذات يناقض الثبوت فى جميعها وهذا يدل على ان نقيض الدائمة المطلقة المنتشرة لا المطلقة العامة وما قيل انها كالمهملة محمولة على بعض الأوقات حتى تساوى المطلقة المنتشرة وان غايرتها بحسب المفهوم فيه نظر اذ ليس يلزم من صدق الحكم بالفعل فى الجملة صدقه فى شي ء من الاوقات لجواز ان يكون الموضوع نفس الوقت فلا يصدق الحكم عليه فى وقت والا لكان للوقت وقت كما يقال الزمان موجود فى الجملة او مقدار الحركة او غير القار الذات الى غير ذلك ونقيض الممكنة العامة الضرورية لأن الإمكان العام سلب الضرورة عن الطرف المخالف وسلب الضرورة عن الطرف المخالف يناقض اثباتها فيه وبالعكس اى نقيض الضرورية الممكنة لأن نقيضها سلب الضرورة الموافقة وهو امكان عام مخالف ونقيض العرفية العامة الحينية المطلقة وهى التي حكم فيها بالثبوت او السلب بالفعل فى بعض اوقات وصف الموضوع كقولنا كل انسان نائم بالفعل حين هو انسان فيكون نسبتها الى العرفية العامة نسبة المطلقة المنتشرة الى الدائمة فكما ان الثبوت فى جميع اوقات الذات يناقض السلب فى بعضها وبالعكس كك الثبوت فى جميع اوقات الوصف يناقض السلب فى بعضها والسلب فى جميع اوقات الوصف يناقض الثبوت فى بعضها و نقيض المشروطة العامة الحينية الممكنة وهى التي حكم فيها بالثبوت او السلب بالإمكان فى بعض اوقات وصف الموضوع كقولنا كل من به ذات الجنب يستعمل بالامكان فى بعض اوقات كونه مجنوبا ونسبتها اى المشروطة نسبة الممكنة الى الضرورية فكما ان الضرورية بحسب الذات وسلبها مما يناقضان كذلك الضرورة بحسب الوصف وسلبها بحسبه وهذا انما يصح لو كانت المشروطة هى الضرورة ما دام الوصف اما لو كانت بشرط الوصف فلا لاجتماعهما على الكذب فى مادة ضرورة لا يكون لوصف الموضوع دخل فيها فلا يصدق كل كاتب حيوان بالضرورة بشرط كونه كاتبا ولا ليس بعض الكاتب بحيوان بالإمكان حين هو كاتب ولعله نسى انه اخذها بشرط الوصف حيث عد القضايا التي افرزها للبحث والنظر وان كانت مركبة لم يكن نقيضها بسيطا بل يكون فيه تركيب وذلك لأن المركبة لما كانت عبارة عن مجموع قضيتين مختلفتين با لإيجاب والسلب كان نقيضها رفع المجموع لأن نقيض كل شي ء رفعه ورفع المجموع انما يتحقق برفع احد الجزءين فانه لو لم يرتفع شي ء منهما كان المجموع ثابتا والمقدر خلافه فيكون نقيضها رفع احد جزأيها اعنى احد نقيض جزأيها ثم لا يخلو اما ان يكون نقيضها احد نقيضى الجزءين على التعيين وهو باطل لجواز كذب المركبة بالجزء الاخر فيجتمع هى واحد النقيضى المعين على الكذب او احدهما لا على التعيين وهو المراد بالمفهوم المردد بين نقيضى الجزءين لانه مفهوم يردد بين النقيضين ويقسم اليهما فيقال احد النقيضين اما هذا واما ذاك وكيفية اخذ نقيض المركبة ان تحلل الى بسايطها ويؤخذ نقيض كل منهما ويركب منفصلة مانعة الخلو من النقيضين هى نقيضها لأن رفعها ان كان برفع جزأيها صدق جزء المنفصلة وان كان برفع احد الجزءين صدق احد جزأيها وكيف كان فلا بد من صدق احد جزئى المنفصلة فهى مانعة الخلو فان قلت اذا كانت القضية المركبة موجبة والمنفصلة ايضا موجبة فلا تكونان مختلفين بالإيجاب والسلب فكيف يكون نقيضا لها فنقول اطلاق النقيض عليها على سبيل التجوز والحقيقة انها مساوية لنقيضها ومن هاهنا يزول الاستبعاد من ان نقيض الحمليات الشرطيات ولا بد ان يتذكر ان ايجاب القضية المركبة بايجاب الجزء الأول وسلبها بسلبه فيكون الجزء الأول موافقا لها فى الكيف والجزء الثاني مخالفا لها ونقيضاهما بالعكس من ذلك اذا تذكرت هذا فاعلم ان العرفية الخاصة ينحل الى عرفية عامة موافقة ومطلقة عامة مخالفة ونقيض العرفية العامة الموافقة الحينية المطلقة للمخالفة ونقيض المطلقة العامة المخالفة الدائمة الموافقة فنقيضها اما الحينية المطلقة المخالفة واما الدائمة الموافقة والمشروطة الخاصة منحلة الى مشروطة عامة موافقة ومطلقة عامة مخالفة ونقيض المشروطة العامة الموافقة الحينية الممكنة المخالفة ونقيض المطلقة العامة المخالفة الدائمة الموافقة فنقيضها اما الحينية الممكنة المخالفة او الدائمة الموافقة والوقتية تنحل الى وقتية مطلقة موافقة ومطلقة عامة مخالفة ونقيض الوقتية المطلقة الممكنة الوقتية وهى التي حكم فيها بسلب الضرورة عن الجانب المخالف فى وقت معين وذلك لأن الضرورة بحسب الوقت المعين تناقض سلب الضرورة بحسب ذلك الوقت واما فى الجزئية فلا تردد بين نقيضى الجزءين لجواز كذبهما مع كذب الجزئية اللادائمة مثلا يكذب ثبوت ب لبعض افراد ج لا دائما ويكذب ثبوته للكل دائما وسلبه عن الكل دائما لجواز ثبوته للبعض دائما وسلبه عن الباقى دائما بل يردد بين نقيضى الجزءين فى كل واحد واحد فان اردت قضية تساوى نقيض الجزئية مرددة بين كليتين قيدت موضوع احد الشقين بالمحمول فنقيض بعض ج ب لا دائما يساويه لا شي ء من ج ب دائما او كل ج ب فهو ب لا دائما لأنه مهما صدق الأصل كذب هذا وهو طاهر ومهما كذب الأصل صدق هذا لأنه ان لم يكن شي ء من ج ب اصلا صدق الشق الأول وان كان صدق الثاني والا صدق الأصل فظهر من هذا انه ليس الشي ء من القضايا المذكورة نقيض من جنسها وان الموجبة المركبة ليس نقيضها سلبا محضا كما ان ايجابها ليس ايجابا محضا فنقيض الموجبة منها سلب ونقيض السلب ايجاب.
Shafi 171