Lamha Fi Sharh Mulha
اللمحة في شرح الملحة
Bincike
إبراهيم بن سالم الصاعدي
Mai Buga Littafi
عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1424 AH
Inda aka buga
المدينة المنورة
Nau'ikan
Nahawun da Tsarrafi
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Lamha Fi Sharh Mulha
Ibn al-Sāʾigh d. 720 / 1320اللمحة في شرح الملحة
Bincike
إبراهيم بن سالم الصاعدي
Mai Buga Littafi
عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1424 AH
Inda aka buga
المدينة المنورة
Nau'ikan
١ ما بين المعقوفين ساقط من أ. ٢ في أ: فأحرى. ٣ لم يشترط سيبويه والمتقدِّمون لجواز الابتداء بالنّكرة إلاَّ حصول الفائدة، وقال جمعٌ من المحقّقين كابن هشام والمراديّ: أنّ مرجع المسوّغات إلى التّعميم والتّخصيص. ورأى المتأخّرون أنّه ليس كلّ واحدٍ يهتدي إلى مواطن الفائدة فتتبّعوها فمن مُقلّ مخلّ، ومِن مُكثِر مورِدٍ ما لا يصلُح، أو معدّد لأمور متداخِلة. وقد أنهى بعض المتأخّرين ذلك إلى نيِّفٍ وثلاثين مسوّغًا؛ والمرجع في كلّ هذه المسوّغات هو حصول الفائدة. يُنظر: المقرّب ١/٨٢، وتوضيح المقاصد ١/٢٨١، والمغني ٦٠٨، وشرح شذور الذّهب ١٧٥، وابن عقيل ١/٢٠٣، والأشمونيّ ١/٢٠٤. ٤ في ب: موصوفا. ٥ من الآية: ٢٢١ من سورة البقرة. ٦ في أ: يقدّم. ٧ في أ: الطّرف. ولا بدّ مع تقديم الخبر وكونه ظرفًا أو جارًّا ومجرورًا من أنْ يكون مختصًّا؛ فلو قلتَ: (عند رجل رجل) و(في دارٍ رجل رجل) لم يصح.
1 / 297