لم يكن خاضعا لحلول الخضوع فيه. قيل لهم : فاذا أمر (نا) (1) الله تعالى أن نخضع فيجب على سياقكم (2) أن يخضع هو. فان قالوا : لا ، ولكنه يفعل خضوعا لغيره (3). قيل لهم : وكذلك ان أمرنا بالكذب فجائز أن يفعل كذبا لغيره.
فان قالوا : الكاذب كاذب لأنه فعل الكذب. قيل لهم مثل ذلك فى الخاضع. فان قالوا : لم يكن الخاضع خاضعا لحلول الخضوع فيه ، ولا لأنه فعله. قيل لهم : ذلك فى الكاذب. ثم يقال لهم. اذا أمرنا الله أن نتحرك أفليس جائزا (4) أن يجعلنا متحركين؟ فان قالوا : نعم. قيل لهم : وكذلك لو أمرنا بالكذب لجاز أن يجعلنا كاذبين. ثم يقال لهم : خبرونا أليس زعمتم أن الصلاة اذا كانت (كانت) (5) حركات وكان المتحرك متحركا لحلول الحركة فيه والمصلى مصليا (6) لحلول الصلاة فيه؟ فان قالوا : نعم. قيل لهم : فيجب اذا أطاع (7) الانسان بفعل حركة أمره الله تعالى بها أن يكون طائعا لأن الطاعة حلته ، كما أنه متحرك لحلول الحركة فيه ؛ فان قالوا : نعم. قيل لهم : فبعض الانسان طائع وبعضه عاص اذا حلته المعصية ، ولا بد من نعم. فيقال (8) لهم : فما
Shafi 120