Kuwaiti Encyclopedia of Jurisprudence
الموسوعة الفقهية الكويتية
Lambar Fassara
من ١٤٠٤
Shekarar Bugawa
١٤٢٧ هـ
Nau'ikan
(١) البدائع ٦ / ١٩١ ط الخانجي. وحديث: " أن النبي ﷺ جعل للبئر حريما " روي بعدة روايات باختلاف، فقد رواه (الدارمي ٢ / ٢٧٣ ط دار الكتب العلمية، وابن ماجه ٢ / ٨٣١ ط عيسى الحلبي) ومداره على إسماعيل ابن مسلم المكي. قال أبو زرعة: ضعيف، وقال أحمد وغيره: منكر الحديث. (ميزان الاعتدال ١ / ٢٤٨ - ٢٤٩ ط عيسى الحلبي) وفيه منصور بن صقير في رواية لابن ماجه، وفيه لين (فيض القدير ٣ / ٣٨٢، وتهذيب التهذيب ١٠ / ٣٠٩ ط حيدر آباد) في تعليقات قاسم بن قطلوبغا رواية: " حريم العين خمسمائة ذراع، وحريم بئر العطن أربعون ذراعا، وحريم بئر الناضح ستون ذراعا " قال الحافظ: لم أجده هكذا، قال العلامة قاسم: قلت: رواه هكذا الإمام محمد بن الحسن. (منية الألمعي ص ٦٤ ط السعادة) (٢) البدائع ٦ / ١٩٥، وتبيين الحقائق ٦ / ٣٧،٣٦، والفتاوى الهندية ٥ / ٣٨٧، ٣٨٨ ط بولاق، والشرح الصغير ٤ / ٢٩٤ ط مصطفى الحلبي، والوجيز ا / ٢٤٢ ط ١٣١٧ هـ، ومغني المحتاج ٢ / ٣٦٣، والمهذب ١ / ٤٢٤ ط عيسى الحلبي، والغرر البهية ٣ / ٣٥٥ - ٣٥٧، وكشاف القناع ٤ / ١٦١، ١٦٣، والمغني ٦ / ١٥٧
(١) حديث: " الناس شركاء. . . " رواه أحمد وأبو داود مرسلا بلفظ: " المسلمون شركاء في ثلاثة: في الكلأ والماء والنار " (فيض القدير ٦ / ٢٧١ - ٢٧٢) ورواه ابن ماجه من حديث ابن عباس، وفيه عبد الله بن خراش، متروك، وقد صححه ابن السكن، ورواه غيره. انظر (تلخيص الحبير ٣ / ٦٥ ط الفنية) (٢) حديث: " نهى عن بيع الماء. . . " رواه أبو عبيد عن المشيخة في (الأموال / ٣٠٢ تحقيق محمد حامد الفقي) وفي سنده من تكلم فيه، انظر (ميزان الاعتدال ١ / ٣٣١ و٤ / ٢٦٧، ٤٩٨ ط عيسى الحلبي) ورواه الترمذي عن إياس بن عبد المزني قال: " نهى النبي ﷺ عن بيع الماء " قال: وهو حديث حسن صحيح. (تحفة الأحوذي ٤ / ٤٩٠ - ٤٩٢ ط السلفية بالمدينة) ورواه مسلم عن جابر بن عبد الله قال: " نهى رسول الله ﷺ عن بيع فضل الماء " (صحيح مسلم ٣ / ١١٩٧ تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي) (٣) حق الشفة: حق الشرب للآدمي والبهائم دون سقي الزرع. (٤) الشرب: النصيب من الماء اللازم للسقي والإنبات.
1 / 79