Kuwaiti Encyclopedia of Jurisprudence

Group of Authors d. Unknown
73

Kuwaiti Encyclopedia of Jurisprudence

الموسوعة الفقهية الكويتية

Lambar Fassara

من ١٤٠٤

Shekarar Bugawa

١٤٢٧ هـ

Nau'ikan

بِئْرًا فِي حَرِيمِهِ لَهُ أَنْ يَمْنَعَهُ؛ لأَِنَّ النَّبِيَّ ﷺ جَعَل لِلْبِئْرِ حَرِيمًا (١) . وَاخْتَلَفُوا فِي الْمِقْدَارِ الَّذِي يُعْتَبَرُ حَرِيمًا، فَحَدَّدَهُ الْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ بِالأَْذْرُعِ حَسَبَ نَوْعِ الْبِئْرِ. وَيَسْتَنِدُ الْمَذْهَبَانِ فِي ذَلِكَ إِلَى مَا وَرَدَ مِنْ أَخْبَارٍ. أَمَّا الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ فَقَدَّرُوهُ بِمَا لاَ يَضِيقُ عَلَى الْوَارِدِ، وَلاَ عَلَى مُنَاخِ إِبِلِهَا، وَلاَ مَرَابِضِ مَوَاشِيهَا عِنْدَ الْوُرُودِ، وَلاَ يَضُرُّ بِمَاءِ الْبِئْرِ. (٢) وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ " إِحْيَاءِ الْمَوَاتِ ". ثَانِيًا: تَعَلُّقُ حَقِّ النَّاسِ بِمَاءِ الآْبَارِ: ٤ - الأَْصْل فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ مَا رَوَاهُ الْخَلاَّل عَنْ رَسُول اللَّهِ ﷺ مِنْ أَنَّهُ قَال: النَّاسُ شُرَكَاءُ فِي ثَلاَثٍ: الْمَاءِ وَالْكَلإَِ

(١) البدائع ٦ / ١٩١ ط الخانجي. وحديث: " أن النبي ﷺ جعل للبئر حريما " روي بعدة روايات باختلاف، فقد رواه (الدارمي ٢ / ٢٧٣ ط دار الكتب العلمية، وابن ماجه ٢ / ٨٣١ ط عيسى الحلبي) ومداره على إسماعيل ابن مسلم المكي. قال أبو زرعة: ضعيف، وقال أحمد وغيره: منكر الحديث. (ميزان الاعتدال ١ / ٢٤٨ - ٢٤٩ ط عيسى الحلبي) وفيه منصور بن صقير في رواية لابن ماجه، وفيه لين (فيض القدير ٣ / ٣٨٢، وتهذيب التهذيب ١٠ / ٣٠٩ ط حيدر آباد) في تعليقات قاسم بن قطلوبغا رواية: " حريم العين خمسمائة ذراع، وحريم بئر العطن أربعون ذراعا، وحريم بئر الناضح ستون ذراعا " قال الحافظ: لم أجده هكذا، قال العلامة قاسم: قلت: رواه هكذا الإمام محمد بن الحسن. (منية الألمعي ص ٦٤ ط السعادة) (٢) البدائع ٦ / ١٩٥، وتبيين الحقائق ٦ / ٣٧،٣٦، والفتاوى الهندية ٥ / ٣٨٧، ٣٨٨ ط بولاق، والشرح الصغير ٤ / ٢٩٤ ط مصطفى الحلبي، والوجيز ا / ٢٤٢ ط ١٣١٧ هـ، ومغني المحتاج ٢ / ٣٦٣، والمهذب ١ / ٤٢٤ ط عيسى الحلبي، والغرر البهية ٣ / ٣٥٥ - ٣٥٧، وكشاف القناع ٤ / ١٦١، ١٦٣، والمغني ٦ / ١٥٧

وَالنَّارِ. (١) كَمَا رُوِيَ أَنَّهُ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْمَاءِ إِلاَّ مَا حُمِل مِنْهُ. (٢) وَالاِسْتِثْنَاءُ يَدُل عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالْمَاءِ فِي الْحَدِيثِ الأَْوَّل غَيْرُ الْمُحْرَزِ. وَعَلَى هَذَا فَمِيَاهُ الآْبَارِ الْعَامَّةِ مُبَاحَةٌ وَلاَ مِلْكَ فِيهَا لأَِحَدٍ إِلاَّ بِالاِغْتِرَافِ. وَأَمَّا مِيَاهُ الآْبَارِ الْخَاصَّةِ فَإِنَّهَا خَرَجَتْ عَنْ الإِْبَاحَةِ الْعَامَّةِ. وَلَمَّا كَانَتْ حَاجَةُ الإِْنْسَانِ إِلَى الْمَاءِ لِشُرْبِهِ وَشُرْبِ حَيَوَانِهِ مِمَّا يُسَمِّيهِ الْفُقَهَاءُ بِحَقِّ الشَّفَةِ (٣) مَاسَّةً وَمُتَكَرِّرَةً، كَمَا أَنَّ أَصْل الْمَاءِ قَبْل جَرَيَانِهِ فِي الْمِلْكِ الْخَاصِّ مُبَاحٌ، وَأَنَّ مِيَاهَ الآْبَارِ فِي الأَْعَمِّ الأَْغْلَبِ مُتَّصِلَةٌ بِالْمَجْرَى الْعَامِّ، أَوْجَدَ ذَلِكَ شُبْهَةَ الإِْبَاحَةِ فِي مَاءِ الآْبَارِ الْخَاصَّةِ، لَكِنَّهَا إِبَاحَةٌ قَاصِرَةٌ عَلَى حَقِّ الشَّفَةِ دُونَ حَقِّ الشُّرْبِ. (٤) ٥ - وَاتِّجَاهَاتُ الْفُقَهَاءِ مُخْتَلِفَةٌ بِالنِّسْبَةِ لِمِلْكِيَّةِ مَاءِ آبَارِ

(١) حديث: " الناس شركاء. . . " رواه أحمد وأبو داود مرسلا بلفظ: " المسلمون شركاء في ثلاثة: في الكلأ والماء والنار " (فيض القدير ٦ / ٢٧١ - ٢٧٢) ورواه ابن ماجه من حديث ابن عباس، وفيه عبد الله بن خراش، متروك، وقد صححه ابن السكن، ورواه غيره. انظر (تلخيص الحبير ٣ / ٦٥ ط الفنية) (٢) حديث: " نهى عن بيع الماء. . . " رواه أبو عبيد عن المشيخة في (الأموال / ٣٠٢ تحقيق محمد حامد الفقي) وفي سنده من تكلم فيه، انظر (ميزان الاعتدال ١ / ٣٣١ و٤ / ٢٦٧، ٤٩٨ ط عيسى الحلبي) ورواه الترمذي عن إياس بن عبد المزني قال: " نهى النبي ﷺ عن بيع الماء " قال: وهو حديث حسن صحيح. (تحفة الأحوذي ٤ / ٤٩٠ - ٤٩٢ ط السلفية بالمدينة) ورواه مسلم عن جابر بن عبد الله قال: " نهى رسول الله ﷺ عن بيع فضل الماء " (صحيح مسلم ٣ / ١١٩٧ تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي) (٣) حق الشفة: حق الشرب للآدمي والبهائم دون سقي الزرع. (٤) الشرب: النصيب من الماء اللازم للسقي والإنبات.

1 / 79