Kuwaiti Encyclopedia of Jurisprudence
الموسوعة الفقهية الكويتية
Lambar Fassara
من ١٤٠٤
Shekarar Bugawa
١٤٢٧ هـ
Nau'ikan
بِالْقُرْعَةِ فِيمَا تُشْرَعُ فِيهِ، عِنْدَ بَعْضِ الْفُقَهَاءِ، كَمَنْ طَلَّقَ إِحْدَى نِسَائِهِ وَمَاتَ وَلَمْ يُبَيِّنْ، يُقْرِعُ بَيْنَهُنَّ لِمَعْرِفَةِ مَنْ تَسْتَحِقُّ الْمِيرَاثَ وَمَنْ لاَ تَسْتَحِقُّ (١) .
وَيُفَصِّل الْفُقَهَاءُ ذَلِكَ فِي أَبْوَابِهِ بِحَسَبِ مَحَل الإِْبْهَامِ كَالنِّكَاحِ وَالطَّلاَقِ وَالإِْقْرَارِ وَالْبُيُوعِ وَالْوَصِيَّةِ.
وَأَمَّا الإِْبْهَامُ بِمَعْنَى الإِْصْبَعِ فَإِنَّ الْجِنَايَةَ عَلَيْهَا عَمْدًا تُوجِبُ الْقِصَاصَ، وَخَطَأً تُوجِبُ عُشْرَ الدِّيَةِ (٢) .
وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي الْجِنَايَاتِ وَالدِّيَاتِ.
أَبَوَانِ
التَّعْرِيفُ:
١ - أَبَوَانِ تَثْنِيَةُ أَبٍ، عَلَى الْحَقِيقَةِ، كَمَا تَقُول لِزَيْدٍ وَعَمْرٍو: هَذَانِ أَبَوَاكُمَا، أَوْ عَلَى الْمَجَازِ، كَمَا فِي قَوْل اللَّهِ تَعَالَى حَاكِيًا عَنْ يَعْقُوبَ مِنْ قَوْلِهِ لِيُوسُفَ ﴿وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَى آل يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَى أَبَوَيْكَ مِنْ قَبْل إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ﴾ (٣) فَإِنَّ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ جَدَّانِ لِيُوسُفَ. وَقَدْ يُطْلَقُ " الأَْبَوَانِ " عَلَى " الأَْبِ وَالأُْمِّ " عَلَى سَبِيل التَّغْلِيبِ، وَهَذَا أَكْثَرُ الاِسْتِعْمَالاَتِ شُيُوعًا، وَإِلَيْهِ يَنْصَرِفُ اللَّفْظُ عِنْدَ الإِْطْلاَقِ.
(١) المغني ٨ / ٢٦٨، ٢٧٠ ط الأولى للمنار، وجواهر الإكليل ٢ / ٣٠٣ ط الحلبي، والقليوبي ٤ / ٣٥٥
(٢) المغني ٥ / ١٤٥،١٥٢ و٧ / ٣٥١ و٩ / ٣٥٨
(٣) سورة يوسف / ٦
٢ - الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ وَمَوَاطِنُ الْبَحْثِ:
وَيُسْتَعْمَل لَفْظُ " الأَْبَوَيْنِ " فِي كَلاَمِ الْفُقَهَاءِ عَلَى طَرِيقَةِ اسْتِعْمَالِهِ عِنْدَ أَهْل اللُّغَةِ، دُونَ فَرْقٍ. فَلَوِ اسْتُعْمِل هَذَا اللَّفْظُ فِي صِيغَةِ وَصِيَّةٍ أَوْ وَقْفٍ، أَوْ أَمَانٍ، أَوْ قَذْفٍ، أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ، يَنْصَرِفُ إِلَى الأَْبِ وَالأُْمِّ عِنْدَ الإِْطْلاَقِ. فَإِنْ قَامَتْ قَرِينَةٌ مَقَالِيَّةٌ عَلَى إِرَادَةِ الْمَجَازِ، كَأَنْ يَقُول: أَوْصَيْتُ لأَِبَوَيْكَ فُلاَنٍ وَفُلاَنٍ، لِجَدِّهِ وَعَمِّهِ، انْصَرَفَ إِلَى ذَلِكَ، وَكَذَا لَوْ قَامَتْ قَرِينَةٌ حَالِيَّةٌ، كَأَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَبٌ وَأُمٌّ، وَلَكِنْ جَدٌّ وَجَدَّةٌ.
وَلِمَعْرِفَةِ سَائِرِ أَحْوَال الأَْبَوَيْنِ (ر: أَب. أُمّ) .
اتِّبَاع
التَّعْرِيفُ:
١ - يَأْتِي الاِتِّبَاعُ فِي اللُّغَةِ بِمَعْنَى السَّيْرِ وَرَاءَ الْغَيْرِ وَبِمَعْنَى الاِئْتِمَامِ وَالاِئْتِمَارِ وَالْعَمَل بِكَلاَمِ الْغَيْرِ، وَبِمَعْنَى الْمُطَالَبَةِ (١)، وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْمَعَانِي. وَفِي الاِصْطِلاَحِ هُوَ الرُّجُوعُ إِلَى قَوْلٍ ثَبَتَتْ عَلَيْهِ حُجَّةٌ، كَمَا أَطْلَقَهُ الْفُقَهَاءُ عَلَى الْمَعَانِي اللُّغَوِيَّةِ الْمَذْكُورَةِ آنِفًا فِي بَعْضِ الأَْبْوَابِ، وَبَنَوْا عَلَيْهَا أَحْكَامًا (٢) .
(١) لسان العرب، والمفردات في غريب القرآن، والزاهر في غريب ألفاظ الشافعي ص ٣٧٤ نشر وزارة الأوقاف بالكويت.
(٢) التقرير والتحبير ٣ / ٣٠٠ ط الأميرية، وحاشية ابن عابدين ١ / ٣٦٨، ٥٩٨ ط بولاق ١٢٧٢ هـ، وتحرير النووي على التنبيه للشيرازي ص ٧٤ ط مصطفى الحلبي.
1 / 195