Kuwaiti Encyclopedia of Jurisprudence
الموسوعة الفقهية الكويتية
Lambar Fassara
من ١٤٠٤
Shekarar Bugawa
١٤٢٧ هـ
Nau'ikan
الصِّيغَةُ:
١٩ - الأَْصْل فِي الصِّيغَةِ أَنَّهَا عِبَارَةٌ عَنِ الإِْيجَابِ وَالْقَبُول مَعًا فِي الْعَقْدِ، وَهِيَ هُنَا كَذَلِكَ عِنْدَ مَنْ يَرَى تَوَقُّفَ الإِْبْرَاءِ عَلَى الْقَبُول. أَمَّا مَنْ لاَ يَرَى حَاجَةَ الإِْبْرَاءِ إِلَيْهِ فَالصِّيغَةُ هِيَ الإِْيجَابُ فَقَطْ.
الإِْيجَابُ:
٢٠ - يَحْصُل إِيجَابُ الإِْبْرَاءِ بِجَمِيعِ الأَْلْفَاظِ الَّتِي يَتَحَقَّقُ بِهَا الْمَقْصُودُ مِنْهُ، وَهُوَ التَّخَلِّي عَمَّا لِلدَّائِنِ عِنْدَ الْمَدِينِ، عَلَى أَنْ يَكُونَ اللَّفْظُ وَاضِحَ الدَّلاَلَةِ عَلَى الأَْثَرِ (سُقُوطُ الْحَقِّ وَالْمُبْرَأِ مِنْهُ)، فَيَحْصُل بِكُل لَفْظٍ يَدُل عَلَيْهِ صَرَاحَةً أَوْ كِنَايَةً مَحْفُوفَةً بِالْقَرِينَةِ، سَوَاءٌ أُورِدَ مُسْتَقِلًّا أَمْ تَبَعًا ضِمْنَ عَقْدٍ آخَرَ. (١)
وَلاَ بُدَّ أَنْ يَنْتَفِيَ احْتِمَال الْمُعَاوَضَةِ، أَوْ قَصْدُ مُجَرَّدِ التَّأْخِيرِ، كَمَا لَوْ قَال: أَبْرَأْتُكَ عَلَى أَنْ تُعْطِيَنِي كَذَا، فَهُوَ صُلْحٌ بِمَالٍ، عَلَى خِلاَفٍ سَيَأْتِي فِيمَا بَعْدُ. وَكَذَا لَوْ قَال: أَبْرَأْتُكَ مِنْ حُلُول الدَّيْنِ، فَهُوَ لِتَأْخِيرِ الْمُطَالَبَةِ، لاَ لِسُقُوطِهَا.
وَالإِْبْرَاءُ الْمُطْلَقُ هُوَ مِنَ الإِْسْقَاطَاتِ عَلَى التَّأْبِيدِ اتِّفَاقًا. فَلاَ يَصِحُّ الإِْبْرَاءُ الْمُؤَقَّتُ، كَأَنْ يَقُول: أَبْرَأْتُكَ مِمَّا لِي عَلَيْكَ سَنَةً، عَلَى مَا صَرَّحَ بِهِ الشَّافِعِيَّةُ. وَهُوَ مُسْتَفَادُ عِبَارَاتِ غَيْرِهِمْ فِي حَال الإِْطْلاَقِ. أَمَّا تَقْيِيدُ
(١) حاشية ابن عابدين ٤ / ٤٥٦ ط بولاق، والتكملة ٢ / ٣٤٧، ورسائل ابن نجيم ٢٦، وأعلام الأعلام من رسائل ابن عابدين ٢ / ٩٦ - ٩٩ وقد توسع فيها حول صيغ الإبراء ناقلا عن تنقيح الأحكام للشرنبلالي، والقليوبي ٣ / ١١٢، و٢ / ٣٠٨، والفروع ٤ / ١٩٢، ونهاية المحتاج ٤ / ٣٧٣، والشرواني ٤ / ٦٩٢، والدسوقي على الشرح الكبير ٤ / ٩٩ ط دار الفكر، وكشاف القناع ٤ / ٢٥٦
الإِْبْرَاءِ بِأَنَّهُ لِتَأْخِيرِ الْمُطَالَبَةِ فَهُوَ لَيْسَ مِنَ الإِْبْرَاءِ الْمُطْلَقِ وَإِنْ سَمَّاهُ ابْنُ الْهُمَامِ تَجَوُّزًا (إِبْرَاءً مُؤَقَّتًا) . (١)
وَمِثْل الْقَوْل فِي ذَلِكَ الْكِتَابَةُ الْمَرْسُومَةُ الْمَعْنَوِيَّةُ، أَوِ الإِْشَارَةُ الْمَعْهُودَةُ، بِشُرُوطِهِمَا الْمُفَصَّلَةِ فِي مَوْطِنِهِمَا.
٢١ - وَقَدْ أَوْرَدَ الْفُقَهَاءُ - بِالإِْضَافَةِ إِلَى لَفْظِ الإِْبْرَاءِ الَّذِي اتَّفَقُوا عَلَى حُصُول الإِْيجَابِ بِهِ - أَمْثِلَةً عَدِيدَةً لِمَا يُؤَدِّي مَعْنَى الإِْبْرَاءِ. وَلَمْ يَنُصَّ أَحَدٌ مِنْهُمْ عَلَى انْحِصَارِ الصِّيغَةِ فِيمَا أَشَارُوا إِلَيْهِ، وَمِنْ تِلْكَ الأَْلْفَاظِ الَّتِي تَدُورُ عَلَيْهَا صِيغَتُهُ: الإِْسْقَاطُ، وَالتَّمْلِيكُ، وَالإِْحْلاَل، وَالتَّحْلِيل، وَالْوَضْعُ، وَالْعَفْوُ، وَالْحَطُّ، وَالتَّرْكُ، وَالتَّصَدُّقُ، وَالْهِبَةُ، وَالْعَطِيَّةُ. قَال الْبُهُوتِيُّ: وَإِنَّمَا صَحَّ بِلَفْظِ الْهِبَةِ وَالصَّدَقَةِ وَالْعَطِيَّةِ؛ لأَِنَّهُ لَمَّا لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ عَيْنٌ مَوْجُودَةٌ يَتَنَاوَلُهَا اللَّفْظُ انْصَرَفَ إِلَى مَعْنَى الإِْبْرَاءِ. ثُمَّ نَقَل عَنِ الْحَارِثِيِّ قَوْلَهُ: لَوْ وَهَبَهُ دَيْنَهُ هِبَةً حَقِيقِيَّةً لَمْ يَصِحَّ، لاِنْتِفَاءِ مَعْنَى الإِْسْقَاطِ وَانْتِفَاءِ شَرْطِ الْهِبَةِ. (٢) كَمَا اسْتَدَل مِنْ مَثَّل بِلَفْظِ الْعَفْوِ أَوِ التَّصَدُّقِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى فِي شَأْنِ الإِْبْرَاءِ مِنَ الْمَهْرِ ﴿إِلاَّ أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ﴾ وقَوْله تَعَالَى فِي شَأْنِ الإِْبْرَاءِ مِنَ الدِّيَةِ ﴿فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلاَّ أَنْ يَصَّدَّقُوا﴾ وقَوْله تَعَالَى فِي شَأْنِ إِبْرَاءِ الْمُعْسِرِ ﴿وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ﴾ وَبِقَوْلِهِ ﵊
(١) فتح القدير ٦ / ٣٠٨ ط بولاق.
(٢) الشرواني على تحفة المحتاج ٥ / ١٩٢، ونهاية المحتاج ٤ / ٣٧٣، والقليوبي ٣ / ١١٢ و٣٠٨، وفتح المعين ٢٤٣، وشرح منتهى الإرادات ٢ / ٥٢١ ط دار الفكر، والفروع ٤ / ١٩٢، والدسوقي على الشرح الكبير ٤ / ٩٩، وحاشية ابن عابدين ٤ / ٤٥٦، وفتح القدير ٦ / ٣١٠ ط دار إحياء التراث، والمقنع ٢ / ٣٣٤ ط السلفية، والشرح الكبير على المقنع ٥ / ٣ ط المنار
1 / 150