1048

Littafin Kulliyat

الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية

Editsa

عدنان درويش - محمد المصري

Mai Buga Littafi

مؤسسة الرسالة

Inda aka buga

بيروت

إِيرَاد اللَّفْظ الْمُشْتَرك من غير قرينَة صارفة إِلَى المُرَاد لَا يجوز فِي التعريفات.
اسْم الْفَاعِل يكون مَنْصُوبًا على الحالية كَمَا صرّح بِهِ فِي " الْمفصل ".
حق المترادفين صِحَة حُلُول كل مِنْهُمَا مَحل الآخر.
الاعراب التقديري هُوَ فِي موضِعين فِيمَا تعذر واستثقل.
الاخبار فِي مَوضِع الدُّعَاء إنْشَاء.
الشَّيْء لَا يلابس الشَّيْء الَّذِي وَقع ذكره قبل حُدُوثه بعد.
الِاسْتِعْمَال الْغَالِب قرينَة الْوَضع.
التَّفَاوُت فِي بعض مُفْرَدَات الْكَلَام يُوجب التَّفَاوُت فِي نفس ذَلِك الْكَلَام.
الاعلام المتضمنة لنَوْع وَصفِيَّة مُلْحقَة بأسماء الْأَجْنَاس لَا بالأوصاف.
الامثال يستجاز فِيهَا مَا يستجاز فِي الشّعْر لِكَثْرَة الِاسْتِعْمَال لَهَا.
لَام التَّعْرِيف فِي مَوْضُوع الحملية بِمَنْزِلَة السُّور كالكل وَالْبَعْض.
الِانْتِقَال فِي الْمجَاز دَائِما من الْمَلْزُوم إِلَى اللَّازِم وَفِي الْكِنَايَة بِالْعَكْسِ.
عدم الْبَيَان فِي مَحل الِاحْتِيَاج إِلَيْهِ بَيَان للعدم.
(كِلا) حَالَة الجرّ وَالْإِضَافَة إِلَى الْمظهر بِالْألف، وَالصَّوَاب أَن تكْتب بِالْيَاءِ. نَص عَلَيْهِ ابْن درسْتوَيْه.
مَبْنِيّ الِالْتِفَات على مُلَاحظَة إتحاد الْمَعْنى، ومبنيّ التَّجْرِيد على التغاير إدعاء فَلَا يتَصَوَّر
اجْتِمَاعهمَا.
الشَّيْء إِذا كَانَ فِي الأَصْل اسْما لَا يصير بعد دُخُول اللَّام فِيهِ صفة.
الْأَعْلَام الْغَالِبَة كَثِيرَة فِي الْأَشْخَاص قَليلَة جدا فِي الْأَجْنَاس.
مُتَعَلق معنى الْحَرْف مَا يرجع إِلَيْهِ بِنَوْع استلزام.
قد أطبقوا على أَن وَجه الشّبَه فِي التَّمْثِيل لَا يكون إِلَّا مركبا.
إِثْبَات جنس صفة الْكَمَال لذات فِي مقَام الْمَدْح أَو جنس صفة النُّقْصَان لَهَا فِي مقَام الذّم يُفِيد بِحَسب الذَّوْق وَالْعرْف الْقصر.
الْجمع بَين ضميري الْفَاعِل وَالْمَفْعُول لَا يَصح فِي غير أَفعَال الْقُلُوب.
قد يَكْتَفِي فِي بدل الاشتمال بالاتصال الْمَعْنَوِيّ.
يجوز دُخُول العاطف مُطلقًا بَين المتغايرين مفهومًا المتحدين ذاتا.
إِضَافَة الصّفة على وَجه الْبَيَان من صور الِاعْتِمَاد.
لَا يجوز إِبْدَال الْأَكْثَر من الْأَقَل وَجَاز (نظرت إِلَى الْقَمَر فَلكِه) بِنَاء على أَن الْقَمَر جُزْء من الْفلك، وَمثل ذَلِك دَاخل فِي بدل الاشتمال.
التَّعْبِير بالماضي عَن الْمُسْتَقْبل يعد من بَاب الِاسْتِعَارَة.
الْمُعَرّف بلام الْعَهْد قد يجوز أَن يُفِيد قصر الافراد فَإِنَّهُ يتَصَوَّر فِيهِ التَّعَدُّد.
ثُبُوت الْجِنْس لشخص فِي فَرد لَا يُنَافِي ثُبُوته

1 / 1062