46

Kitabat al-Sunnah fi Ahad al-Nabi wa al-Sahaba wa Atharuha fi Hifz al-Sunnah al-Nabawiyyah

كتابة السنة في عهد النبي ﷺ والصحابة وأثرها في حفظ السنة النبوية

Mai Buga Littafi

مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة

Nau'ikan

وإن أشد الناس عتوًّا من ضرب غير ضاربه، ورجل قتل غير قاتله". (١) ٣- ابن عباس ﵄: روى ابن ماجه بسنده عن معتمر بن سليمان، عن أبيه، عن حنش الصنعاني، عن عكرمة، عن ابن عباس عن النبي ﷺ: "لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده". (٢) وحنش متروك. وروى عبد الرزاق عن معمر عن رجل، عن عكرمة، عن ابن عباس: قضى رسول الله ﷺ ألا يقتل مسلم بكافر. (٣) ونقل البيهقي عن عبد الرزاق أنه قال: الرجل عمرو بن برق (٤) .

(١) مسند أبي يعلى (الموضع السابق) في حديث عائشة. حم: (١١/٣٧٠ رقم ٦٧٥٧) . من طريق حماد بن سلمة، عن حبيب المعلم، عن عمرو بن شعيب، به. وهو صحيح. ولفظه: "إن أعتى الناس على الله ﷿ من قتل في حرم الله أو قتل غير قاتله، أو قتل بذحول الجاهلية (ذحول الجاهلية: جناياتها) . وله شاهد بمعناه عند البخاري (٦٨٨٢) وفيه "أبغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم، ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية، ومطلب دم امرئ بغير حق ليهريق دمه" وله شاهد مرسل من حديث عطاء بن يزيد. ذكره الحافظ في الفتح (١٢/٢١١) . (٢) جه: (٤/٢٤٢ – ٢٤٣ رقم ٢٦٦٠) . (٣) مصنف عبد الرزاق (٩/٤٠٤) رقم (١٧٧٨٧) . (٤) سنن البيهقي (٦/٢٢٠) .

1 / 46