Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Ithmid Al-Aynayn Fi Ba'dh Ikhtilaf Al-Shaykhayn Ibn Hajar Al-Haytami Wa Al-Shams Al-Ramli
Cali Ba Sabrin d. 1305 AHكتاب إثمد العينين في بعض اختلاف الشيخين ابن حجر الهيتمي والشمس الرملي
[مسألة]: يسن أن يقول مع رمي كل حصاة من جمرة العقبة: الله أكبر ثلاثا لا إله إلا الله الخ. لكن في التحفة أنه يقتصر على تكبيرة واحدة. [مسألة]: لا يكفي الرمي إلى العلم المنصوب في الجمرة كرميه إلى حبة في الجمرة وإن وقع فيه عند حج، قال نعم إن رمى إليه بقصد الوقوع في الجمرة فوقع فيها أجزأ، قال عبد الرؤوف: الأوجه أنه لا يكفي لصرفه عن الجمرة إلى العلم، وفي الإيعاب: أنه يغتفر للعامي ذلك، وعند (م ر) يجزىء الرمي إلى العلم إذا وقع في المرمى، قال: لأن العامة لا يقصدون بذلك إلا فعل الواجب اه. والمرمى هو المحل المبني فيه العلم وثلاثة أذرع من جميع جوانبه إلا جمرة العقبة فليس لها إلا جهة واحدة. [فائدة: مسألة]: يؤخذ حصى رمي جمرة العقبة يوم النحر من المشعر الحرام بمزدلفة وأما باقي حصى الرمي فإما من وادي محصر أو من منى غير ما تحت الجمرات. [مسألة]: جزم الرافعي وتبعه الأسنوي وقال: إنه المعروف بجواز رمي كل يوم قبل زواله وعليه فيدخل بالفجر. [مسألة]: لو غربت شمس ثاني أيام التشريق على مريد النفر الأول وهو في شغل الارتحال لم يضره عند حج. [مسألة]: لو أخرج ثلث الدم في ترك رمي حصاة أو ثلثه في حصاتين جاز ولا يعدل عن الدم والمد إلى ثلث الصوم كما في الحاشية.
Shafi 105