Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Ithmid Al-Aynayn Fi Ba'dh Ikhtilaf Al-Shaykhayn Ibn Hajar Al-Haytami Wa Al-Shams Al-Ramli
Cali Ba Sabrin d. 1305 AHكتاب إثمد العينين في بعض اختلاف الشيخين ابن حجر الهيتمي والشمس الرملي
صلاة بعد انقطاع قدوتهم فاقتدى بعضهم ببعض صح ولو في الجمعة عند (حج) وقال (م ر): إلا في الجمعة فلا يصح مطلقا. [مسألة]: لو قدم إحدى رجليه على إمامه وأخر الأخرى أو قارن بها إمامه، فإن اعتمد على المقدمة ضر باتفاقهما، أو على المؤخرة لا يضر باتفاقهما أو عليهما ضر عند (حج) ولم يضر عند (م ر). [فائدة]: قال في التحفة كالنهاية: الفائت هنا فيما إذا ساواه في البعض السبعة والعشرون في ذلك البعض الذي وقعت فيه المساواة، قال السيد عمر البصري: هو واضح إن أراد فضيلة السبعة والعشرين من حيث المندوب الذي فوته أو مطلقا، فعدم الإتيان بفضيله لا يخل بفضيلة ما أتى به، وسبقه إلى ذلك سم والطبلاوي، ويجري ذلك في غيره من المكروهات اه شيخنا.
(فصل): في النوافل
[مسألة]: ينوي ببعدية الجمعة سنتها قال (بج): إن كانت مجزئة وإلا صلى قبلها أربعا، وقبل الظهر أربعا، وبعده أربعا، وسقطت بعدية الجمعة اه.
Shafi 43