وسألته عن الرجل يصلي بعد الوتر فقال: لا بأس بذلك إن بداله. وسألته: عن التكبير أيام التشريق في المجالس، فقال: الكبير وذكر الله حسن في كل مكان، وعلى كل حال والتكبير لازم في أيام التشريق خلف الطواف.
وسألته: رحمة الله عليه عمن كان في طريق فيه اللصوص والخوف هل يجوز أن يخفف صلاته فقال رب تخفيف، لا ينقص الصلاة فذلك جائز له ورب تخفيف ينقصها فما كان من ذلك فلا يجوز له أن يفعل.
وسألته: عن من تمضمض فأدخل أصبعه في فيه يدلك بها أسنانه أيعيد أصبعه تلك في ما يتوضى من الماء، قال: لا بأس بذلك.
وسألته: رحمة الله عليه عن القراءة بالألحان للقرآن? فقال: أما لحن طرب أو عبث فلا يقرى به ولكن يقرئ بالحنين والأحزان، وقد ذكر أن الله أوحى إلى موسى بن عمران أن صلى الله عليه يا موسى إذا قمت بين يدي فقم مقام العبد الذليل، وإذا قرأت التوراة فأقرأها بصوت حزين.
وسألته: عن أجرة المعلمين للغلمان على ما يتعلمون منهم من القرآن، فقال: كل من أدركنا من آل محمد صلى الله عليه وعلى آله ومن فقهاء المدينة فكلهم لا يرى به بأسا.
وسألته: رحمة الله عليه هل تجهر النساء بالتكبير في أيام التشرين? فقال: لا يجهرن ولا يرفعن أصواتهن ويكون تكبيرهن قدر ما يسمعن أنفسهن.
وسألته: عن المرأة يطول بها الدم كم تترك الصلاة فقال: تترك الصلاة قدر أيام أقرائها التي عرفتها، ثم تغتسل وتوضى لكل صلاة إن شاء الله تصليها.
وسألته: هل يستنجي أحد وفي شماله خاتم فيه ذكر الله? فقال: ترك ذلك أفضل وأحب إلى ألا يفعل قلت فيتحرك المتوضئ خاتمة عند الوضوء ليصل الماء إلى ما تحته، فقال: يحركه أبلغ في طهارته.
وسألت: أبي رحمة الله عليه: عن من يحك جسده ويدخل يده نحو صدره وهو في الصلاة? فقال: يسكن الأطراف كلها أمثل، وإن حكه شيء أو آذاه نحاه.
Shafi 5