Littafin Alfayn
كتاب الألفين - الجزء1
Nau'ikan
الإمام؛ لأن الأمر المطلق يقتضي وجوب[الفعل على كل حال، وذلك يقتضي وجوب] (1) مقدماته، والآية[دالة] (2) على وجوب نصب الإمام على الرعايا.
لأنا نقول: الآية دلت بذاتها على القطع، وبالتبع على المقدمات، وإنما يتم الأمر بالقطع على تقدير إمام معصوم من قبله تعالى، ولا يجوز أن تجعل دالة بالذات على التوصل إلى القطع؛ لأنه إخراج الكلام عن حقيقته من غير ضرورة ولا دلالة عليه.
ولأن الأمر المطلق إنما يقتضي وجوب مقدمات الفعل على من يجب عليه ذلك الفعل (3) ، فأما وجوب الفعل على المكلف ووجوب مقدماته على غيره فغير صحيح، ومن يعقد الإمامة لمن تصلح له غير من يقبل الإمامة، فإن وجب قبوله على من يصلح لها لم يصح أن يجب مقدمات قبوله على الغير، ومن يعقد الإمامة لا يجب عليه القطع، بل على من يقبلها.
وقد استدل أبو الحسين البصري بهذه الآية على وجوب نصب الأئمة على الرعية، بأن قوله تعالى: فاقطعوا مشترك بين التوصل إلى القطع وبين مباشرة القطع، فإنه يقال: (قطع الأمير السارق) إذا أمر بقطعه فقطع، و(قطع الحداد السارق) إذا باشر القطع. وليس المراد المباشرة، فإن ظاهرها عام متناول للكل، وليس يمكن الكل مباشرة القطع، ولو أمكنهم لم يكن المراد ذلك؛ للإجماع على أنه ليس للأمة أن تأمر الحداد بالقطع من دون أن يتولى ذلك الأمر الإمام.
فإذن المراد بها التوصل بها إلى القطع، وإذا كان كذلك، والأمة يدخل في جملتهم من يصلح للإمامة ومن يمكنه العقد له، فيلزم الكل التوصل إليه بمقدماته، وليس إلا القبول والعقد.
Shafi 96