كتاب الطهارة
كتاب الطهارة
Bincike
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Mai Buga Littafi
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1415 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
Fikihu Shia
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
كتاب الطهارة
Murtada Ansari d. 1281 / 1864كتاب الطهارة
Bincike
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Mai Buga Littafi
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1415 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
حدا يطرح معه عمومات انفعال الماء القليل (1).
وثانيا: ضعف دلالته على المدعى، فإن الظاهر من قوله: " لم يحمل خبثا " بمقتضى كونها جملة فعلية تجدد الحمل وحدوثه، فكأنه قال: " لم يحدث فيه حمل الخبث " لا أنه ينتفي عنه صفة الحاملية وإن كانت موجودة سابقا، فيتحد معناه مع الروايات الصحيحة المشهورة " إذا بلغ الماء قدر كر لم ينجسه شئ (2) ولذا فسر الشيخ في موضع من التهذيب والاستبصار قوله عليه السلام:
" إذا كان الماء أكثر من راوية لم ينجسه شئ " بقوله: " لم يحمل خبثا " (3) وذكر أيضا في مسألة أن الجاري لا ينفعل - بعد الاستدلال عليه بما دل على جواز البول فيه - أنه لا يحمل خبثا (4).
وثالثا: بمعارضته مع ما دل على تنجس القليل بملاقاة النجاسة (5) الشامل للقليل المتمم، فإن تخصيصه بما إذا لم يكن ملاقاته سببا لبلوغ الكرية ليس بأولى من إطراح هذا الفرد من عموم الرواية، إما بحمل قوله عليه السلام:
" لم يحمل " على عدم حدوث النجاسة فيه، فلا يشمل عدم بقائه لو كان حادثا من قبل. أو بتقييد الماء بالطاهر.
هذا بناء على اعتبار طهارة المتمم، وأما من لا يعتبرها فهو وإن لم يرد عليه عمومات انفعال القليل، لكنه يرد عليه في مقام المعارضة ما دل على
Shafi 156
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 1,004