كتاب الطهارة
كتاب الطهارة
Bincike
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Mai Buga Littafi
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1415 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
Fikihu Shia
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
كتاب الطهارة
Murtada Ansari d. 1281 / 1864كتاب الطهارة
Bincike
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Mai Buga Littafi
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1415 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
ويؤيده ما تقدم من تردد العلامة قدس سره. في التذكرة في الكر الواقع في أحد جوانب الكثير النجس مع عدم شياعه فيه (1). مع أن الظاهر أن اعتبار الدفعة إما لأجل عدم اختلاف سطوح الكر الملقى كما يشهد به (2) بعض من تقدم كلامه (3) وظهر من كثير من كلمات القائلين بها (4) وإما لأجل حصول الامتزاج بها، وإما لأجل النص وفتوى الأصحاب، وعدم إغنائها عن الامتزاج ظاهر على الأولين، وأما الأخير: فقد عرفت أنها دعوى غير مسموعة (5). نعم يمكن - بل يجب - أن يقال بالعكس، وهو أن الامتزاج بالماء المعتصم مغن عن الدفعة على القول باشتراطها، لا لأجل تحصيل الامتزاج.
الثالث: أنك قد عرفت أن المعتبر امتزاج جميع النجس مع المسمى الكثير الطاهر - ولو أقل قليل منه - لأن دليل الطهارة جار فيه.
ويظهر من كاشف اللثام - في مسألة تطهير الجاري - أنه لا بد على القول بالامتزاج من امتزاج النجس بتمام الكر (6).
وفيه نظر، لأن مناط الطهارة امتزاج النجس بماء معتصم سواء كان كرا أم جزء كر.
Shafi 152
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 1,004