كتاب الطهارة
كتاب الطهارة
Bincike
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Mai Buga Littafi
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1415 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
Fikihu Shia
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
كتاب الطهارة
Murtada Ansari d. 1281 / 1864كتاب الطهارة
Bincike
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Mai Buga Littafi
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1415 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
فعبر عن مناط الطهارة بعدم تمايز الأجزاء.
وأما الشهيد: فظاهره وإن كان اعتبار الكثرة الفعلية، إلا أن هذا الكلام منه معارض بما هو كالصريح في عدم اعتبار الاستهلاك بمعنى الغلبة، فإنه قال رحمه الله بعد ذلك: لو غمس الكوز بمائه النجس في الكثير الطاهر طهر مع الامتزاج ولا يكفي المماسة ولا اعتبار بسعة الرأس وضيقه ولا يشترط أكثرية الطاهر، نعم يشترط المكث ليتحقق الامتزاج (1) انتهى. وقال أيضا قبل ذلك فيما لو تغير بعض الكثير الراكد: إنه يطهر بتموجه إن بقي كر فصاعدا غير متغير وإلا فبإلقاء كر متصل فكر حتى يزول التغير. ثم قال:
ولو قدر بقاء الكر الطاهر متميزا وزوال التغير بتقويته بالناقص عن الكر أجزأ (2) انتهى.
فإن ظاهر هذه الفقرة الأخيرة كفاية مقدار قليل من الماء مزيل لتغير المتغير وإن كان كثيرا مع اعتصام ذلك القليل بالكر الباقي غير متغير ولو كان هذا القليل ملقى من الخارج.
والحاصل: أنه لم يعلم فتوى أحد من الأصحاب باعتبار الاستهلاك بمعنى الغلبة. ومن هنا صح للمحقق الثاني عند الاستدلال على كفاية مطلق الاتصال دعوى الاجماع على أنه لا يعتبر في المطهر وراء الامتزاج شئ (3) وللفاضل المقداد والشهيد الثاني في الروضة دعوى الاجماع على طهارة الماء
Shafi 142
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 1,004