كتاب الطهارة
كتاب الطهارة
Bincike
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Mai Buga Littafi
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1415 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
Fikihu Shia
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
كتاب الطهارة
Murtada Ansari d. 1281 AHكتاب الطهارة
Bincike
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Mai Buga Littafi
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1415 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
الأخبار ماء الحمام إذا كانت له مادة بمنزلة المجاري (1) مع أنه جار من المادة حقيقة.
ومنه يظهر: أن توصيف ماء الحمام في بعض أخباره بالجريان باعتبار المعنى اللغوي.
وقد أغرب بعض من انتصر [ل] - هذا القول (2) حيث استدل برواية الميزابين الجاريين أحدهما بول والآخر ماء المطر (3) نظرا إلى شموله لماء المطر بعد انقطاعه.
ثم لو شك في صدق الجاري لأجل الخلاف في كفاية مجرد النبع أو السيلان، أو لخفاء صدق النبع - المفسر عن جماعة بالخروج من عين (4) - عمل بعمومات أحكام القليل والكثير أو البئر.
وقد يمنع شمول الأولين، لأن المتيقن منهما ما لم يكن له مادة، فيبقى المشكوك تحت عمومات عدم الانفعال إلا بالتغير، وكذا شمول الثالث، لمنع صدق " البئر " أو انصرافه، ولذا حكى في الحدائق عن والده: عدم تطهير مثل هذه الآبار بالترح، بل بإلقاء الكر (5).
والأخير حسن مع الشك في الصدق، أو الانصراف، أو عدم عموم صحيحة ابن بزيع - الآتية - لجواز تطهير كل ذي مادة بالنزح.
والأول ممنوع جدا، للاطلاق - بل العموم - في تلك الأدلة، ولم يخرج
Shafi 72
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 1,004