كتاب الطهارة
كتاب الطهارة
Bincike
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Mai Buga Littafi
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1415 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
Fikihu Shia
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
كتاب الطهارة
Murtada Ansari d. 1281 AHكتاب الطهارة
Bincike
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Mai Buga Littafi
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1415 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
زمان الخروج والاتصال.
وفيه ما عرفت: من أن العبرة بما لا ينفعل، سواء القول بالامتزاج الاتصال.
ثم إن النابع الواقف لو قلنا بكونه جاريا أو كالمجاري، فإن تغير بعضه طهر بتموج الباقي عليه حتى يزول تغيره. وإن تغير جميعه وزال تغيره من قبل نفسه، فعلى المختار: لا إشكال في بقاء النجاسة.
وعلى القول الآخر: فهل يكفي مجرد وجود المادة وإن لم يخرج منها شئ؟ ظاهر الاستدلال بالصحيحة المتقدمة (1) ذلك: ويجب عليه طهارة البئر تغير بمجرد زوال التغير، لكنك عرفت حال الصحيحة.
نعم، على المختار لو نزح من النابع حتى قل ماؤه فخرج من المنبع ما استهلك به تغير الباقي فينبغي القول بالطهارة، لحصول الامتزاج بما لا ينفعل واستهلاك المتغير فيه؟ لكن سيجئ (2) من جماعة عدم طهارة القليل المتنجس بالنبع من تحته.
وفصل في الذكرى بين كون النبع بقوة - كالفوارة - وكونه رشحا (3).
سيجئ في تطهير القليل (4) إن شاء الله.
" ويلحق به (5) " أي الجاري في عدم انفعال القليل منه (ماء الحمام) هو المختص به اختصاصا معهودا لا بجميع أنحاء الاختصاص والملابسة
Shafi 99
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 1,004