320

كتاب الطهارة

كتاب الطهارة

Editsa

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Mai Buga Littafi

كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1415 AH

Inda aka buga

قم

Nau'ikan

Fikihu Shia

قال (1) يكره أيضا استعمال " ما مات فيه الوزغ " بل خرج منه حيا، على ما رواه هارون بن حمزة الغنوي: " قال: سألته عن الفأرة والعقرب وأشباه ذلك يقع في الماء فيخرج حيا، هل يشرب من ذلك الماء ويتوضأ منه؟ قال: يسكب منه ثلاث مرات، وقليله وكثيره بمنزلة واحدة، ثم يشرب منه ويتوضأ منه؟ غير الوزغ فإنه لا ينتفع بما يقع فيه " (2) وبمضمونها أفتى في النهاية (3). وتعارض بالأخبار الخاصة، مثل صحيحة علي بن جعفر (4) والعامة فيما لا نفس له (5).

" و " يدل على حكم " العقرب " إذا مات رواية سماعة: " عن جرة وجد فيها خنفساء قد ماتت؟ قال: ألقها وتوضأ منه، وإن كان عقربا فأرق الماء وتوضأ من ماء غيره " (6) " و " هو محمول على الاستحباب، لما دل على أنه إنما " ينجس الماء بموت الحيوان ذي النفس السائلة دون ما لا نفس له " كما سيجئ ذلك في باب النجاسات.

" و " اعلم أنه قد تقدم قول الشيخ قدس سره في.: بأن ما لا يدركه الطرف (7) من الدم لا ينجس الماء، مستدلا بصحيحة علي بن جعفر - المتقدمة في ذيل مسألة الماء القليل - وعرفت ضعف دلالتها (8) " و " أن الأقوى

Shafi 387