318

كتاب الطهارة

كتاب الطهارة

Editsa

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Mai Buga Littafi

كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1415 AH

Inda aka buga

قم

Nau'ikan

Fikihu Shia

والميسي (1) وصاحب المدارك (2) مستدلين على الحكم بكراهة لحمهما، ومنع كاشف اللثام الكبرى (3).

ويمكن الاستدلال بمضمرة سماعة: " سألته هل يشرب سؤر شئ من الدواب ويتوضأ منه؟ قال: أما الإبل والبقر [والغنم] (4) فلا بأس " (5) والنبوي: " كل شئ يجتر فسؤره حلال ولعابه حلال " (6) بناء على أن المراد بالحلية ما لا بأس فيه أصلا.

والمرسلة: " كان يكره عليه السلام سؤر كل ما لا يؤكل لحمه " (7) بناء على إرادة الأعم مما لا يعتاد أكله أو لم يخلق للأكل، كما يظهر هذا الاستعمال من بعض أخبار نجاسة بول العمير والبغال (8) فتأمل.

وعمم جماعة الحكم للدواب كلها (9).

وفي غير واحد من الأخبار نفي البأس عن شرب سؤر الحمار والفرس والبغل (10) لكن الظاهر ورود ذلك في مقابل الكلب، فيحمل على نفي الحرمة لا الكراهة.

Shafi 385