كتاب الطهارة
كتاب الطهارة
Editsa
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Mai Buga Littafi
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1415 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
Fikihu Shia
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
كتاب الطهارة
Murtada Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب الطهارة
Editsa
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Mai Buga Littafi
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1415 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
المأمونة كالمصنف قدس سره تبعا للآخرين (1). ولعله للصحيحة المذكورة بإسقاط لفظة " لا " من أولهما كما في رواية التهذيب والاستبصار (2) فيكون قوله: " إذا أنت مأمونة " قيدا للجنب والحائض، أو لتعارض الروايتين، فالمتيقن كراهة المقيد لكن الأخبار المطلقة كثيرة، مثل قوله عليه السلام في رواية عنبسة:
شرب من سؤر الحائض ولا تتوضأ منه " (3) ورواية أبي بصير: " هل يتوضأ من فضل وضوء الحائض؟ قال: لا " (4) وفي رواية أبي هلال: " المرأة الطامث أشرب من فضل شرابها ولا أحب أن أتوضأ منه " (5).
وتقييدها بالمأمونة وإن وردت في غير واحد من الأخبار، مثل صحيحة رفاعة المروية في السرائر: " إن سؤر الحائض لا بأس به أن يتوضأ منه إذا كانت تغسل يديها " (6) وصحيحة علي بن يقطين: " في الرجل يتوضأ بفضل الحائض؟ قال: إذا كانت مأمونة فلا بأس " (7). إلا أنه لا يتعين حمل الأخبار المطلقة عليها، لاحتمال المقيد للحمل على شدة الكراهة في محل القيد وخفتها في غيره.
Shafi 381
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 1,004