كتاب الطهارة
كتاب الطهارة
Bincike
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Mai Buga Littafi
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1415 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
Fikihu Shia
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
كتاب الطهارة
Murtada Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب الطهارة
Bincike
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Mai Buga Littafi
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1415 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
الاغتسال في الماء الذي يغتسل فيه، فيقرب حمله على الكثير.
وينبغي التنبيه على أمور:
الأول أنه لا ينبغي الاشكال في الجواز في الماء الكثير وإن قلنا بالمنع في غيره، لاختصاص دليل المنع بما يغتسل به لا فيه.
قال في المعتبر: ولو منع هنا لمنع ولو اغتسل في البحر (1). وفي المقنعة:
ولا ينبغي أن يرتمس الجنب في الماء الراكد، فإنه إن كان قليلا أفسده ولم يطهر به، وإن كان كثيرا خالف السنة بالاغتسال فيه ولا بأس بارتماسه في الماء الجاري واغتساله فيه (2) انتهى.
ولو تمم الماء المستعمل كرا فصريح المبسوط (3) والوسيلة (4) رفع المنع معللا في الأول بأنه بلغ حدا لا يحمل خبثا. وفيه ما تقدم في مسألة تتميم الماء النجس كرا.
الثاني أنه لا ينبغي الاشكال على القول بالمنع في القطرات المنتضحة من بدن المغتسل في الإناء بل في كل يسير من الماء المستعمل الممتزج بما يضمحل فيه، إذ لا يصدق التوضي منه ولا الاغتسال به مع الاضمحلال، وليس العبرة هنا
Shafi 360
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 1,004