291

كتاب الطهارة

كتاب الطهارة

Bincike

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Mai Buga Littafi

كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1415 AH

Inda aka buga

قم

Nau'ikan

Fikihu Shia

كون العلة في المنع غيره، كما لا يخفى.

والصحيح عن ابن مسكان، قال " حدثني صاحب لي ثقة أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل ينتهي إلى الماء القليل في الطريق ويريد أن يغتسل وليس معه إناء والماء في وهدة، فإن اغتسل رجع غسله في الماء، كيف يصنع؟ قال: ينضح بكف بين يديه، وكفا من خلفه، كفا عن يمينه، وكفا عن شماله، ثم يغتسل " (1) فإن الظاهر كون ما ذكره الإمام عليه السلام علاجا لدفع المحذور الذي قرره عليه السلام من رجوع الغسالة في الماء، فلا بد من حمل النضح في الجهات الأربع على وجه يمنع من رجوع الغسالة في الماء.

والظاهر أن رشها حول الوهدة يوجب سرعة جذب الأرض للماء، ويمكن حمله على نضح البدن بالماء من الجهات الأربع حتى يتعجل وصول الماء إلى البدن، فيتم غسله بل رجوع الماء في الوهدة.

والجواب عن رواية ابن سنان بوجوب حملها على صورة تلوث بدن الجنب بالنجاسة، فإن الغالب - خصوصا في تلك الأزمنة - إزالة النجاسة عند الغسل، ولذا اشتمل أكثر ما ورد في كيفية غسل الجنابة على إزالة النجاسة (2) فيكون الماء الذي يتوضأ به الرجل ويغسل به وجهه ويده في إناء نظيف مقابلا لماء الغسل من حيث عدم انفعاله بالنجاسة حال الاستعمال ولا بعد الانفصال، بخلاف ماء الغسل فإنه ينفعل في أحد الحالين. وكيف كان، فالتقييد المذكور أولى من تقييد ما سيجئ من الأدلة.

وبمثله يجاب عن رواية غسالة الحمام (3) فيكون المانع في كل واحدة من

Shafi 357