271

كتاب الطهارة

كتاب الطهارة

Bincike

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Mai Buga Littafi

كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1415 AH

Inda aka buga

قم

Nau'ikan

Fikihu Shia

الانفعال، وهو في مثل هذا الفرد كما ترى!

والثاني: قد عرفت سابقا أن الظاهر من المبسوط والخلاف والمعتبر والمنتهى والناصريات (1) والسرائر أن محل الخلاف غيره (2). لكن ظاهر بعض وصريخ آخرين وجود القول به (3).

والثالث: هو المتيقن من محل النزاع، وقد نفينا البعد عن القول بطهارته (4) بناء على منع عموم أدلة الانفعال بالملاقاة - بل سائر الأدلة - للملاقاة التي يحصل بها الطهارة. وعلى هذا فالمنفصل من الثوب قبل تمام عصره من الثانية نجس لبقاء المحل حين الملاقاة على النجاسة وعدم زوالها بها.

وأما الرابع: وهو الوارد على المحل بعد إلهكم بطهارته، فلا ينبغي الاشكال ولا الخلاف في طهارته؟ لعدم المقتضي للنجاسة.

لكن في الروض: أن الشهيد قدس سره في حاشية منه على ألفيته حكى عن بعض الأصحاب قولا بأن الغسالة كالمحل قبل الغسل وإن حكم بطهارة المحل بل وإن ترامت الغسلات لا إلى نهاية، محتجا بأنه ماء قليل لاقى نجسا، وبيانه: أن تطهير المحل بالقليل على خلاف الأصل المقرر من نجاسة القليل بالملاقاة، فيقتصر فيه على موضع الحاجة، وهو المحل دون الماء. ثم قال: ويدفعه حكم الشارع بالطهارة بعد تمام الغسلات فلا اعتبار بما يحصل

Shafi 337