260

كتاب الطهارة

كتاب الطهارة

Bincike

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Mai Buga Littafi

كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1415 AH

Inda aka buga

قم

Nau'ikan

Fikihu Shia

بطهارة الغسالة مطلقا، ولذا نسب في الذكرى (1) إليه وإلى البصروي التسوية بينها (2) وبين الماء المستعمل. لكن قوله أخيرا يدل على نجاسة الماء الرافع للحدث الإبر عنده. ويؤيده أنه حكم في الماء القليل بنجاسته بارتماس الجنب فيه بعد ما حكم بنجاسته لوقوع النجاسة فيه (3). واستبعاد ذلك منه - لنقل الاجماع على طهارة ذلك الماء - يدفعه قوله بعدم جواز إزالة الخبث بذلك الماء، مع نقل العلامة وولده فخر الدين الاجماع على جواز إزالة الخبث به (4) ومما ذكرنا ظهر أن نسبة هذا القول إلى المرتضى وجل الطبقة الأولى كما في اللوامع (5) أو إلى شيوخ المذهب كالمرتضى وابن إدريس وابن حمزة والشيخ والعماني كما في كشف الالتباس (6) لم يقع في محله.

وكيف كان: فما استدل أو يمكن أن يستدل به لهم وجوه:

أحدها: الأصل بعد منع كلية انفعال الماء القليل كما في الروض (7) وشرح الجعفرية (8) وغيرها. وقد تقدم فساد ذلك مستوفى.

الثاني: ما يظهر من كلام السيد الذي ارتضاه الحلي (9) وكاشف

Shafi 326