23

كتاب الطهارة

كتاب الطهارة

Bincike

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Mai Buga Littafi

كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1415 AH

Inda aka buga

قم

Nau'ikan

Fikihu Shia

المقتضي، وهو التغير، انتهى.

ولعل الوجه في ذلك ما اختاره في موضع آخر (1): من أن التغير كاشف عن مؤثر التنجيس، لا أنه نفس المؤثر. ولازم ذلك: أنه إذا حصل ما يكون علة تامة للتغير لا مانع منه إلا سبق الماء بعلة أخرى له، فتخلف المؤثر لقصور المتأثر عن التأثر، لا لنقص في المؤثر، فيحصل النجاسة.

وفيه، أولا: منع كون التغير كاشفا، وظاهر الأخبار كونه نفس المؤثر.

نعم، قد يتراءى من بعض الأخبار إناطة الحكم بالغلبة والاستيلاء (2) الظاهرين في اعتبار النجاسة من حيث الكمية، لكن الظاهر منها - بعد التأمل - إرادة الغلبة من حيث الوصف، مع أن اعتبار الغلبة من حيث الكمية يوجب عدم الحكم بالنجاسة إلا مع استهلاك الماء وخروجه عن حقيقته لكثرة النجاسة، ولم يقل به أحد.

وثانيا: منع تحقق المؤثر فيما نحن فيه، لعدم الكاشف عنه غير التغير المفقود بالفرض.

ثم إن ظاهر العبارة صيرورة النجاسة كالماء في كيفيته الأصلية الغالبة فيها من عدم الوصف، لا صيرورة الماء كالنجاسة في وجود الصفة الثابتة لها غالبا، فلا وجه لما أورده عليه جامع المقاصد: من أن حق العبارة أن يقول:

لو وقعت نجاسة مسلوبة الصفات (في المجاري والكثير) (3) لأن موافقة النجاسة الماء في الصفات صادق على نحو الماء المتغير بطاهر أحمر إذا وقع فيه دم، فيقتضي ثبوت التردد في تقدير المخالفة في هذه الصورة، وينبغي

Shafi 88