225

كتاب الطهارة

كتاب الطهارة

Bincike

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Mai Buga Littafi

كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1415 AH

Inda aka buga

قم

Nau'ikan

Fikihu Shia

الطرف " الثاني " " في " الماء " المضاف " " وهو كل " مائع يصح إطلاق اسم الماء عليه لعلاقة المشابهة الصورية، فيخرج المائعات التي لا يصح إطلاق اسم الماء عليها إلا من باب المبالغة في الميعان، كما يقال للدهن والعسل المائعين مبالغة في ميعانهما.

وهو على أقسام: منه ما حصل بالتصعيد - كماء الورد وشبهه - ومنه " ما اعتصر من جسم " كماء الحصرم والنيمو (1) " أو مزج به مزجا يسلبه الاطلاق " (2) كالمرق والخل وماء الزعفران.

ثم إن سلب الاطلاق موكول إلى العرف، ولا عبرة بكمية أحدهما. وفي المبسوط: تحديده بعدم أكثرية المضاف (3) وعن القاضي: المنع مع التساوي

Shafi 291