كتاب الطهارة
كتاب الطهارة
Bincike
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Mai Buga Littafi
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1415 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
Fikihu Shia
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
كتاب الطهارة
Murtada Ansari d. 1281 AHكتاب الطهارة
Bincike
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Mai Buga Littafi
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1415 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
الذاتية يعترف بشرطية الطهارة لماء الوضوء، وهي غير محرزة هنا، فيجب ضم التيمم. وأما على القول بالمحرمة الشريعية فالأقوى وجوب الجمع، كما إذا اشتبه المطلق بالمضاف.
ولو تطهر بأحدها معتقدا أنه غير أحد المشتبهين لم يصح، لعدم احراز شرط الوضوء، وقد تقدم أن لا دليل على الحرمة الذاتية.
وحينئذ فيمكن تنزيل النص - لأجل تطبيقه مع القاعدة - على ما إذا يتمكن من إزالة النجاسة المتيقنة عن بدنه. وتكرار الصلاة مع كل وضوء وإن كان ممكنا إلا أنه قد لا يتمكن من إزالتها للصلاة الآتية ولسائر استعمالاته المتوقفة على طهارة يده ووجهه.
وبالجملة: فترك الاستفصال لا يفيد العموم في هذا المورد بالنسبة إلى صورة غير صورة لزوم وقوعه في المحذور من استعمال النجس في الصلاة والأكل والشرب ونجاسة ما يتضرر من نجاسته من المأكول والمشروب ونحوهما.
هل يجب الإراقة تعبدا؟ كما يظهر من المقنعة (1) أو الأمر بها كناية عن عدم الانتفاع بهما (2)؟ أو بيان لاشتراطها في التيمم؟ وجوه بل أقوال، من ظاهر الأمر، ومن عدم وجوب إراقة نجس العين من الإناء فضلا عن المتنجس، ومن أن السؤال عن حكم الشخص من حيث إنه لا يجد ماء غيرهما ويريد الصلاة لا عن مطلق حكمهما حتى مجاب بوجوب الاهراق،
Shafi 287
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 1,004