219

كتاب الطهارة

كتاب الطهارة

Bincike

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Mai Buga Littafi

كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1415 AH

Inda aka buga

قم

Nau'ikan

Fikihu Shia

بالاتفاق، فإن تعدينا من مورد النص إلى أزيد من إنائين فلا ينبغي الاشكال في هذا الفرض، وإلا فالأقوى عدم الالحاق إلا إذا بنينا على أن الحكم المشتبه حكم النجس، فحينئذ يجب الاجتناب عنهما. لكن قد تقدم ضعف المبنى.

ومن هنا نظر في ذلك صاحب المعالم معلا بخروجه عن مورد النص الوفاق (1).

الخامس أنه لا إشكال في وجوب التيمم مع انحصار الماء في المشتبهين، لأجل النص والاجماع المتقدمين (2). وهل هو على القاعدة ليتعدى إلى ما لا يشمله النص أولا؟ الذي ينبغي أن يقال: إنه إن لم يمكن المجمع بينهما مع القطع بوقوع صلاته مع طهارة البدن عن النجاسة الواقعية الحاصلة له من استعمال النجس - إما بتطهير البدن بعد الوضوء بأحدهما من الماء الآخر، أو بالصلاة عقيب كل وضوء من الوضوئين - تعين التيمم، لفحوى ما دل من النص (3) والاجماع (4) على تقديم رفع النجاسة الموجودة على الطهارة المائية، إذ الجمع بينهما في الوضوء، يوجب إلغاء حكم النجاسة المتيقنة مراعاة للطهارة الحدثية

Shafi 285