209

كتاب الطهارة

كتاب الطهارة

Bincike

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Mai Buga Littafi

كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1415 AH

Inda aka buga

قم

Nau'ikan

Fikihu Shia

بالعجن والطبخ وغيرهما " وفي الشرب (1) " منفردا أو ممزوجا " إلا عند الضرورة " المسوغة لسائر المحظورات.

وظاهر العبارة كجميع من تأخر عنه اختصاص الحرام بهذه الاستعمالات دون غيرها، كسقي الدابة والشجر، وبل الطين والجص به، وعجن الصبغ به، كالهناء، وغيره من الأصباغ.

وظاهر الشيخ قدس سره في المبسوط عدم جواز استعماله بحال (2). وهو الظاهر أيضا من جماعة من القدماء، كالمفيد (3) والسيدين (4) والحلي (5) في باب الأطعمة والأشربة، بل المكاسب، حيث حرموا الانتفاع بالمتنجس مطلقا، وقد ذكرنا في المكاسب ما يوضح جواز الانتفاع في غير الأكل والشرب والاستصباح تحت الظل على خلاف في الأخير (6).

وتخيل بعض (7) من ملاحظة ظواهر كلمات القدماء، وظواهر بعض الأخبار أن الأصل في المتنجس حرمة الانتفاع به، إلا ما خرج بالدليل. وقد قوينا في ذلك الباب أن الأصل بالعكس، كما يظهر من المحقق وجماعة (8).

قال في المعتبر: الماء، النجس لا يجوز استعماله في رفع حدث ولا إزالة

Shafi 275