كتاب الطهارة
كتاب الطهارة
Bincike
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Mai Buga Littafi
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1415 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
Fikihu Shia
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
كتاب الطهارة
Murtada Ansari d. 1281 AHكتاب الطهارة
Bincike
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Mai Buga Littafi
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1415 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
وفيه - مع أن تعارض السببين إنما يكون بعد الفراغ عن دليلهما وعدم تصرف فيهما كما في تعارض البينتين، ونحوه في المقام من قبيل تعارض الدليلين وتعيين وجوه التصرف ليثبت بذلك الخمس بتعدد السبب كالمشهور، والسبع كالارشاد، أو اختصاص كل منهما بسبب واحد كالصدوق - أن جمع المشهور لعله ناظر إلى أن الصلابة وفوقية البئر من قبيل المانع وأن البعد بما دون السبع مظنة لتوهم نفوذ النجاسة من البالوعة إلا أن يكون هنا مانع من النفوذ من صلابة أو علو البئر، فوجوب السبع مع السهولة أو تساوي القرارين ليس مستندا إليهما، بل إلى عدم المانع عن النفوذ فيما دون (1) مع وجود مقتضى النفوذ، وهو استعداد الماء للنفوذ إلى سبعة أذرع من جوانبه لو خلي وطبعه.
مع إمكان أن يقال: إن هذا الجمع - مطابق للأصل، لأصالة عدم استحباب السبع عند صلابة الأرض إذا كانت البالوعة فوق البئر، بناء على إجراء أصالة العدم هنا، دون أصالة عدم الامتثال بالمستحب وعدم ارتفاع ما لاحظه الشارع من مظنة النفوذ مع القرب، فكان أولى من قول الإرشاد والصدوق.
نعم، الأوفق بالأصل من ذلك قول التلخيص، لحكمه بعدم السبع مع تساوي القرارين في الأرض الرخوة. لكن تقييد أحد فقرتي السبع بالآخر لا وجه له، لعدم التنافي، فلا وجه لاطراح إطلاق السبعة في الرواية الأولى.
ومما ذكرنا عرفت قوة قول المشهور مع قطع النظر عن الشهرة.
ثم إن المحكي عن الإسكافي في مختصره ما لفظه: لا أستحب الطهارة
Shafi 269
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 1,004