كتاب الطهارة
كتاب الطهارة
Bincike
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Mai Buga Littafi
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1415 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
Fikihu Shia
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
كتاب الطهارة
Murtada Ansari d. 1281 AHكتاب الطهارة
Bincike
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Mai Buga Littafi
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1415 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
الأخبار - أن أخبار زوال التغير - كما تقدم - لا ظهور لها في مورد يزول التغير قبل نزح المقدر، فينبغي الحكم عند تعذر نزح الجميع بأكثر الأمرين من المقدر ومزيل التغير، وهو ثالث هذه الأقوال (1) وهو المحكي عن الشيخ (2) والحلي (3) والمختلف (4) والمسالك (5) واستوجهه في المدارك (6).
ثم إن الجمع بين محصل هذا الجمع - وهو أكثر الأمرين - وبين رواية عمار الدالة على التراوح - المعتضدة بعمل الأصحاب - في موارد تعذر نزح الجميع، باعتبار أكثر الأمور من المقدر ومزيل التغير والتراوح، وهذا رابع الاحتمالات. إلا أن يقال: إن الاحتمال الأول راجع إلى هذا، لأن التراوح غالبا يكون بعد استيفاء المقدرة وأما زوال التغير فقد عرفت أنه لا بد منه عند القائلين بالاحتمال الأول، وهو أقوى هذه الثلاثة.
الخامس: لزوم (7) الأمرين من المقدر ومزيل التغير، وعليه المحقق في النافع والمعتبر (8). قيل (9): واستحسنه كاشف الرموز ونسبه
Shafi 264
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 1,004