كتاب الطهارة
كتاب الطهارة
Bincike
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Mai Buga Littafi
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1415 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
Fikihu Shia
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
كتاب الطهارة
Murtada Ansari d. 1281 AHكتاب الطهارة
Bincike
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Mai Buga Littafi
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1415 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
" و " الثاني: ما " قيل " بل استظهر أنه المشهور (1) من أنه " ينزح جميع مائها " إما لأن النجاسة الحاصلة بالتغير غير منصوص المقدر - بناء على ظهور اختصاص أدلة المقدرات بصورة عدم التغير - وإما للأخبار الواردة بنزح الجميع للتغير، مثل قوله عليه السلام في رواية معاوية: " لا يغسل الثوب ولا تعاد الصلاة مما يقع في البئر إلا أن ينتن، فإن أنتن غسل الثوب وأعاد الصلاة ونزحت البئر " (2).
وفي رواية أبي خديجة: " إذا انتفخت الفأرة ونتنت نزح الماء كله " (3).
وخبر منهال: " فإن كانت جيفة قد أجيفت فاستق منها مائة دلو، فإن غلب الريح عليها بعد مائة دلو فانزحها كلها " (4).
ورواية عمار الواردة في التراوح: " عن بئر يقع فيها كلب أو فأرة أو خنزير؟ قال تنزف كلها " (5) بناء على حملها على صورة التغير، كما ذكره الشيخ (6).
والجواب منع كون النجاسة مع التغير مما لا نص فيه، لما سيجئ من شمول أخبار المقدرات له، وكذا أخبار وجوب إزالة التغير، وإن لم يدل كل واحد من هذين القسمين على كفاية مضمونه، كما تقدم.
وأما الأخبار المذكورة: فهي محمولة على ما إذا توقف زوال التغير على نزح الجميع، إذ لا جمع أقرب من ذلك؟ وربما احتمل فيها الحمل على
Shafi 262
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 1,004