كتاب الطهارة
كتاب الطهارة
Bincike
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Mai Buga Littafi
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1415 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
Fikihu Shia
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
كتاب الطهارة
Murtada Ansari d. 1281 AHكتاب الطهارة
Bincike
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Mai Buga Littafi
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1415 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
جميع مائها " كما عليه المشهور.
ولا مجال هنا لاجراء أصالة البراءة، لأن الشك في ترتب آثار الطهارة على الماء - أعني إباحة الاستعمال وصحته - لا في التكليف. ولو فرض وجوب النزح مقدمة لواجب، فمن المعلوم: أن المقدمة لذلك الواجب هو تطهير ماء البئر فالتكليف به تكليف بمفهوم معلوم لا يكفي في الخروج عنه إلا القطع بتحققه في الخارج، وليس النزح من حيث هو مقدمة لذلك الواجب حتى يجري فيه عند دوران الأمر بين الأقل والأكثر أصالة البراءة، على المختار من جريانها مع الشك في أجزاء الواجب أو شروطه.
ونظير ما نحن فيه ما إذا أمرنا بتطهير الثوب فشككنا في حصول الطهارة بغسل الثوب مرة أو مرتين إذا لم يكن هناك إطلاق يقتضي كفاية المرة، فإن الأمر بالغسل أمر حقيقة بالتطهير المشكوك في تحققه بالغسل مرة.
هذا على القول بنجاسة البئر بالملاقاة. وإن قلنا: بكون النزح تعبدا، فإن جعله هذا القائل واجبا مستقلا غير معتبر في جواز استعمال الماء كان الأقوى وجوب الأخذ بالأقل المتيقن بناء على جريان الأصل في الأجزاء، وإن جعله شرطا لإباحة الاستعمال كان الحكم فيه كالسابق من الأخذ بالاستصحاب، لعدم كون الشك في الحكم التكليفي، بل في ارتفاع المنع السابق، والأصل عدمه.
ثم إن هنا قولين آخرين لم يعلم المستند لهما، وهو نزح أربعين (1) ونزح ثلاثين (2).
Shafi 257
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 1,004