كتاب الطهارة
كتاب الطهارة
Bincike
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Mai Buga Littafi
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1415 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
Fikihu Shia
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
كتاب الطهارة
Murtada Ansari d. 1281 AHكتاب الطهارة
Bincike
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Mai Buga Littafi
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1415 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
الأول، فلا بد له من أثر غير الأثر المتقدم عليه، إذ لا يعقل تأثير المتأخر في التقدم.
وقد ذكر بعض المعاصرين في الجواب عن ذلك بعد الاعتراف به: أن الدليل لما دل على أن العذرة ينزح لها خمسون دلوا وكانت مهية صادقة على القليل والكثير واشتغل الذمة بالنزح بالوقوع الأول وجاء الوقوع الثاني انقلب الفرد الأول إلى الثاني فصارت مصداقا واحدا للماهية، وهكذا كلما يزداد فيدخل تحت قول " العذرة المذابة ينزح لما خمسون " وليس هذا إلا كتعدد النوع الواحد من المحدث الأصغر أو الأكبر، كالبول مرات والجنابة مرات (1) انتهى.
ولم يعلم له محصل يرجع إلى منع إحدى مقدمات الدليل المذكورة وإن صيرورة الوقوعين أو الواقعين بعد الوقوع الثاني مصداقا واحدا هل يرد الوقوع الأول عن السببية المستقلة بعد وجوده على هذا الوجه؟ أو الوقوع الثاني يؤثر في المسبب المتقدم؟ أو أنه لغو محض؟ وكل ذلك تقييد لاطلاق الأدلة، وصدق " أن العذرة تنزح لها خمسون " على الكل إنما يوجب حدوث سبب متأخر عن الكل لا انقلاب ما حدث بالأول إلى كونه مسببا عن المصداق الواحد الصادق على الكل، وهذا واضح.
نعم، ما ذكره إنما يتوجه في الفرد المستمر الواحد عرفا، حيث إنه لا يعد سببا إلا بعد انقطاعه، كما سيجئ. وأما الحدث: فقد علم من الشرع اتحاده فلا يتعدد وإن اختلف نوعه، ولا ينقلب الفرد الأول فيه إلى الثاني بعد تحققه سواء، بخلاف المقام الذي علم فيه التعدد ولو مع تساوي المتعدد في
Shafi 251
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 1,004