كتاب الطهارة
كتاب الطهارة
Bincike
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Mai Buga Littafi
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1415 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
Fikihu Shia
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
كتاب الطهارة
Murtada Ansari d. 1281 AHكتاب الطهارة
Bincike
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Mai Buga Littafi
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1415 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
فيه عبارة السرائر (1) حيث احترز ب " العادة " عن الشاذة التي يستقى بها، فإن المراد بها - بقرينة عطف الصغار والكبار عليها - ما شذ الاستقاء بها وإن كانت متوسطة في الصغر والكبر.
ثم المستند في ذلك إطلاقات الرواية فإن ظاهر قول الإمام عليه السلام للسائل عن حكم البئر النجس: " نزح منها دلاء " (2) هو الدلو المعتادة على البئر، كما لو أمر المولى عبده بنزح دلاء من بئر معين، وإطلاقه وإن شمل ما لو كان على ذلك البئر دلو غير ما أعتيدت عليه، لكن الغالب عليها لما كان هو الدلو المعتادة عليها جاز إرادة خصوص ذلك اعتمادا على الغلبة.
وهل المراد من المعتادة على تلك البئر ما أعتيدت على نوعها أو شخصها؟ ظاهر النص والفتوى الثاني، مع أن نوع البئر لا عادة فيها منضبطة، إلا أن يراد ما يليق بها بحسب الضيق والسعة؟ وإرادة ذلك ليس بأولى من إرادة ما يليق بالنازح والمنزوح له وبه، فالمتعين ما يستعمل عليها غالبا.
ثم إنه يشكل الأمر فيما إذا لم يكن للبئر دلو معتادة، لعدم النزح منها، أو للنزح بها بكل ما يتفق من الدلاء، أو بغير الدلو من الظروف المختلفة.
والكلام في ذلك غير منقح في كتب الأصحاب، والأخذ فيها بالمتيقن في التطهير لعله أقوى، مع أنه أحوط.
Shafi 246
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 1,004