كتاب الطهارة
كتاب الطهارة
Editsa
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Mai Buga Littafi
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1415 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
Fikihu Shia
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
كتاب الطهارة
Murtada Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب الطهارة
Editsa
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Mai Buga Littafi
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1415 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
في قوله: لا تغتسل مرتمسا في نهار رمضان فتفسد صومك.
ودعوى: أنه من قبيل قوله: لا تغتسل ارتماسا في ماء الغير في مفسد لمائه وغير راض بذلك - بأن يكون المنهي عنه هو ما يوجب الافساد لولا النهي - مستلزمة لالتزام عدم فساد البئر بهذا الاغتسال المنهي عنه، ولذا لا يصير الماء في المثال مستعملا في رفع الحدث الأكبر، إلا أن يلتزم بذلك المثال وأن الماء يصير مستعملا بالاغتسال الصحيح لولا النهي.
ولو أغمضنا عن هذه الرواية كان الأقوى صحة الاغتسال، وإن قلنا بنجاسة البئر به، لأنها بعد الفراغ.
" و " يطهر بنزح السبع " لوقوع الكلب " فيها " وخروجه حيا " على المشهور - كما عن الذكرى (1) - لرواية أبي مريم عن أبي جعفر عليه السلام " إذا مات الكلب في البئر نزحت، وقال: إذا وقع فيها ثم خرج حيا نزحت سبع دلاء " (2) وشذوذ ظاهر صدرها غير قادح مع احتمال حمله على الاستحباب ورواية أبي أسامة بالاكتفاء بالخمس (3) مع ظهورها في موت الكلب غير معمول بها في الحي. وعن الحلي وجوب الأربعين الواجب في موته لطرح خبر السبع، لكونه من الآحاد (4).
" و " يطهر " بنزح خمس لذرق الدجاج " مطلقا عند الشيخ القائل بنجاسته (5)، أو خصوص " الجلال " كما عن المفيد (6)
Shafi 240
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 1,004