166

كتاب الطهارة

كتاب الطهارة

Bincike

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Mai Buga Littafi

كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1415 AH

Inda aka buga

قم

Nau'ikan

Fikihu Shia

الغنية (1) والاصباح (2) والإشارة (3).

" و " يطهر " بنزح عشرة للعذرة الجامدة " إذا خرجت قبل ميعانها، فالجامدة مقابل الذائبة التي تقدم نزح خمسين لها. وهو أولى من التعبير باليابسة، لخروج الرطبة الغير المائعة عنها وعدم دخولها في الذائبة المنزوح لها خمسون. ومستند الحكم رواية أبي بصير المتقدمة (4) " و " ل‍ " قليل الدم " عرفا " كدم " ذبح " الطير والرعاف اليسير " وفي السرائر: حد أكثر القليل ما نقص عن دم الشاة (5). ولم نعثر له على مستند كأصل الحكم بالعشر فيه. نعم، نسبه في السرائر إلى روايات أصحابنا " والمروي " مستفيضا فيه دلاء " (6) وفي غير واحد منها وصف الدلاء بال‍ " يسيرة " (7) ولم يظهر وجه دلالتها على العشرة. وقد ذكر الشيخ قدس سره (8) وغيره (9) في تقريب الاستدلال بها وجوها غير خالية عن النظر.

ولو تكرر وقوع القليل بحيث بلغ الكثير، فالظاهر ثبوت مقدار الكثير، لا مقدرات القليل، لصدق وقوع الدم الكثير، فإن الكثير

Shafi 232