كتاب الطهارة
كتاب الطهارة
Bincike
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Mai Buga Littafi
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1415 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
Fikihu Shia
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
كتاب الطهارة
Murtada Ansari d. 1281 AHكتاب الطهارة
Bincike
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Mai Buga Littafi
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1415 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
الإسكافي (1) فحكم بالجميع مستدلا بأن الكافر إذا وقع وخرج حيا وجب له نزح الجميع، فكيف إذا مات فيها (2).
وفيه ما ذكره في المعتبر: من منع وجوب الجميع للكافر (3) فإن النص في موت الانسان نص على الكافر بعمومه، وإذا لم يجب في ميتته إلا سبعون فأولى في حيه (4) انتهى. وتوجيهه: أن مقتضى هذه الأولوية عدم اجتماع كل بوجوب الجميع للكافر (5) والسبعين له إذا مات في البئر، فمقتضى القاعدة اخراج الكافر (6) عن حكم ما لا نص فيه، لاطلاق الرواية بوجوب سبعين للكافر (7) إذا مات فيها المستلزم لملاقاته لها حيا فيخرج عن موضوع ما لا نص فيه، فما صنعه من تقييد الرواية بحكم ما لا نص فيه يشبه طرح الأدلة اللفظية بمقتضيات الأصول المحكمة فيما لا نص فيه .
ودعوى: أن النزح إنما وجب للموت فلا يدل على حكم الكافر من حيث كفره فالاطلاق غير مجد، مدفوعة بأنه إن أريد بذلك منع عموم " لإنسان " في النص للكافر، فلا شاهد له. وإن أريد أنه وإن كان شاملا له إلا أنه أوجب نزح السبعين لأجل موته فهو ساكت عما يجب نزحه للكفر، ففيه: أن الجهتين في الكافر متلازمتان فلا معنى للسكوت عن إحداهما، فهو نظير ما إذا حكم الشارع بصحة الصلاة في ثوب عليه عذرة الكلب ناسيا، فإنه لا يمكن أن يدعى: أن الحكم بالصحة من جهة نجاسة الثوب بالعذرة لا
Shafi 223
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 1,004