كتاب الطهارة
كتاب الطهارة
Bincike
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Mai Buga Littafi
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1415 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
Fikihu Shia
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
كتاب الطهارة
Murtada Ansari d. 1281 AHكتاب الطهارة
Bincike
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Mai Buga Littafi
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1415 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
الحمار والفرس والبغل والبقر والإبل، غير أن الإبل والثور خرجا بما دل على نزح الجميع لهما. قال: فإن قلت: يلزم التسوية بين ما عده الإمام، قلت خرج ما استثني بدليل منفصل، فيبقى الباقي لعدم المعارض، وأيضا التسوية حاصلة من حيث الحكم بوجوب نزح الدلاء وإن افترقت بالقلة والكثرة، وذلك شئ لم يتعرض عليه السلام له؟ إلا أن لقائل أن يقول: إن ما ذكرتموه لا يدل على بلوغ الكرية. ويمكن التمحل بأن مجمل " الدلاء " على ما يبلغ الكر جمعا بين المطلق والمقيد، خصوصا مع الاتيان بجمع الكثرة. لا يقال: إن حمل الجمع على الكثرة استحال إرادة القلة منه وإلا لزم الجمع بين إرادتي الحقيقة والمجاز، وإن حمل على القلة فكذلك. لأنا نقول: لا نسلم استحال الثاني، سلمناه ولكن إن حمل على معناه المجازي - وهو مطلق الجمع - لم يلزم ما ذكرنا. على أن لنا في كون الصيغ المذكورة حقائق في الكثرة أو مجازات نظرا. وبعض المتأخرين استدل بهذه الرواية على وجوب النزح للحمار دون الفرس والبقرة وألحقهما بما لم يرد فيه نص وقد روى مثل هذه الرواية البقباق (1) عن أبي عبد الله عليه السلام (2) انتهى.
ولا يخلو كلامه قدس سره من مواقع للنظر. ثم الظاهر أن مراده ب " بعض المتأخرين " المحقق في المعتبرة لكنه قدس سره لم يستدل برواية الفضلاء،؟
برواية ابن سعيد المتقدمة الناصة على حكم الحمار (3) ثم أورد رواية الفضلاء قال: هذه لم تتضمن قدر الدلاء التي تنزح، ومن المحتمل أن يكون مما يبلغ الكر فيكون العمل بالمبينة أولى.
ثم ذكر الفرس والبقر ونسب إلحاقهما بالحمار
Shafi 220
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 1,004