كتاب الطهارة
كتاب الطهارة
Bincike
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Mai Buga Littafi
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1415 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
Fikihu Shia
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
كتاب الطهارة
Murtada Ansari d. 1281 AHكتاب الطهارة
Bincike
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Mai Buga Littafi
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1415 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
الأقرب لصحيحة ابن سنان المتقدمة (1) والظاهر اختصاصه - كالبعير - بالأهلي، مع احتمال شمولها للوحشي، أو إلحاقه بالأهلي، لعطف " نحوه " عليه في رواية ابن سنان. ويحتمل دخول الثور في حكم البقرة الوارد فيها نزح الكر (2). لكن الأقوى الأول، لانصراف الثور.
وربما الحق بما ذكر في نزح الجميع عرق الإبل الجلالة، وعرق الجنب من الحرام، وبول ما لا يؤكل لحمه وروثه - عدا بول الرجل والصبي - وخروج الكلب والخنزير حيين، والفيل. ولا يتم الحكم في شئ منها إلا بإيجاب الجميع فيما لا نص فيه، مع دخول بعضها في إطلاق بعض النصوص.
" و " كيف كان، ف " إن تعذر " لغلبته وكثرته في نفسه أو لتجدد النبع، لا لمانع آخر اقتصارا على مورد النص " استيعاب مائها " أجمع " تراوح عليها أربعة رجال " يريح اثنان منهم الآخرين، وها إما يشتغلان بالنزح - كما عن صريح السرائر (3) - وإما يدخل أحدهما البئر فيملأ الدلو بمجرد وصولها إلى البئر لئلا يحتاج النازح إلى تكرار إخاضة الدلو في الماء للامتلاء - كما عن الشهيد الثاني (4) - ولم يظهر من النص تعيين أحد الوجهين؟ ولذا احتاط المولى الورع التقي المجلسي قدس سره. بدخول واحد في البئر ووقوف اثنين للنزح خروجا عن الشبهة (5) وعلى " كل " تقدير فلا يجزي واحدا واحدا، وإن فرض أنه ينزح بذلك ما ينزح بال " اثنين دفعة " ويعتبر قيام
Shafi 215
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 1,004