كتاب الطهارة
كتاب الطهارة
Bincike
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Mai Buga Littafi
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1415 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
Fikihu Shia
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
كتاب الطهارة
Murtada Ansari d. 1281 AHكتاب الطهارة
Bincike
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Mai Buga Littafi
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1415 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
ابن سنان: " فإن مات فيها ثور أو صب فيها خمر نزح الماء كله " (1) إلا أن المشهور ما في المتن، وعن السرائر عليه الاجماع (2) وعن الغنية الاتفاق (3) فالعمل عليه، مع كونه أحوط.
" أو " وقع فيها في " فقاع " كما أفتى به الشيخ (4) ومن تأخر عنه (5) على ما حكي. ولا مستند له إلا ما ورد: من أنه نهر (6). وفيه: انصراف التنزيل إلى خصوص الحرمة أو إليها وإلى النجاسة. نعم، لو قيل بالجميع فيما لا نص فيه - كما استدل به في المعتبر (7) - تم الحكم بالجميع، كما يتم إن وقع فيها عصير عنبي.
(أو مني أو أحد الدماء الثلاثة في قول مشهور) بل عن السرائر والغنية الاجماع على غير العصير (8) مصرحا في الأول بعدم الفرق بين كون المني من مأكول اللحم وغيره، وربما كان إطلاق بعض الأخبار في الدم المفروق بين قليله وكثيره (9) منافيا لهذا الحكم، ولذا قال في المعتبر - بعد حكاية إطلاق المقنعة والمصباح بعدم الفرق ورد الفرق بينها وبين غيرها من الدم بمجرد العفو عن قليله دونها -: إن الأصل أن حكمها حكم بقية الدماء
Shafi 212
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 1,004