كتاب الطهارة
كتاب الطهارة
Bincike
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Mai Buga Littafi
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1415 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
Fikihu Shia
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
كتاب الطهارة
Murtada Ansari d. 1281 / 1864كتاب الطهارة
Bincike
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Mai Buga Littafi
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1415 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
ما يجب في كل واحد من النجاسات إلى مقام آخر، وإما من التزام نصب القرينة لإرادة العدد الخاص من لفظ الدلاء بالنسبة إلى كل من النجاسات المسؤول عنها؟ وشئ من الأمرين المخالفين لظاهر الرواية - بل صريحها - لا يلتزمه أحد لأجل أصالة عدم ردع الإمام عليه السلام بل الظاهر أن السائل بعد ملاحظته لكلام الإمام عليه السلام لم يشك في أنه ردعه بهذا الكلام عن اعتقاده. هذا، مضافا إلى أن ابن بزيع روى الرواية الآتية (1) التي هي أظهر من هذه الرواية في عدم انفعال البئر.
وبصحيحة (2) علي بن يقطين عن أبي الحسن عيه السلام " عن البئر يقع فيها الحمامة أو الدجاجة أو الفأرة أو الكلب أو الهرة؟ فقال: يجزيك أن تنزح منها دلاء، فإن ذلك يطهرها إن شاء الله تعالى " (3).
وهذه أظهر دلالة من الأولى، لوقوع التطهير في كلام الإمام عليه السلام، إلا أن الأمر بنزح الدلاء أظهر هنا في الاستحباب من حيث كونه أظهر في مقام البيان، فيبعد جدا حملها على بيان نوع المطهر وإحالة تفصيل كل واحد من النجاسات المذكورة إلى مقام آخر، فالأولى حمل لفظ " التطهير " هنا على إرادة إزالة القذارة والنفرة الحاصلة من وقوع تلك الأشياء.
وبصحيحة (4) ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام: " إذا أتيت البئر وأنت جنب فلم تجد دلوا ولا شيئا تغترف به فتيمم بالصعيد، فإن رب الماء
Shafi 199
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 1,004