كتاب الطهارة
كتاب الطهارة
Bincike
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Mai Buga Littafi
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1415 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
Fikihu Shia
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
كتاب الطهارة
Murtada Ansari d. 1281 AHكتاب الطهارة
Bincike
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Mai Buga Littafi
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1415 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
نعم، قد ذكره العلامة أيضا في المنتهى (1) مع قوله بانفعال قليل الجاري ولا بد من حمل كلامه على ما إذا علم كرية الطاهر الغالب على المتنجس المتغير ولو بضميمة ما في المادة، فإن الظاهر أنه يكفي عند مشترط الكثرة في الجاري بلوغه مع ما في المادة كرا لكن عليه أن يراعي ما يعتبر في اعتصام الكر من تساوي سطح الماء أو كون العالي كرا.
وأما صحيحة ابن مسلم (2): فالاستدلال بها مبني على الفرق بين الورودين، وسيأتي الاشكال فيه، مع أنها على تقدير التسليم - كالمحكي عن النوادر والدعائم والرضوي (3) - معارضة بإطلاق أدلة إناطة الاعتصام بالكثرة، والتقييد في إطلاقات الجاري اخراج للفرد النادر، لأن ما لا يبلغ مع ما في المادة بل بنفسه كرا قليل، بخلاف تقييد الماء بغير الجاري في أدلة إناطة الاعتصام ، فإنه اخراج للفرد المتعارف.
ودعوى: أن الخارج عن أحد الاطلاقين هو الجاري القليل - ولا يتفاوت الحال بين خروجه عن إطلاقات المجاري أو عن تلك الاطلاقات - مدفوعة: بأن الخارج من أدلة إناطة الاعتصام بالكثرة - في مثل قوله عليه السلام بعد السؤال عن الماء الذي لا ينجسه شئ: " إنه الكر من الماء (4) وقوله: " إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شئ " (5) ونحو ذلك - هو مطلق الجاري، فيكون المقسم في هذه الأدلة هو الماء الراكد، وهذا أبعد من
Shafi 78
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 1,004