كتاب الطهارة
كتاب الطهارة
Bincike
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Mai Buga Littafi
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1415 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
Fikihu Shia
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
كتاب الطهارة
Murtada Ansari d. 1281 / 1864كتاب الطهارة
Bincike
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Mai Buga Littafi
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1415 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
[القسم الثالث] [ماء البئر] " وأما " القسم الثالث من المياه: فهو " ماء البئر " وهو ما لا يصح سلب البئر عنه عرفا. وأوضحه في غاية المراد بأنه " مجمع ماء نابع من الأرض لا يتعداها غالبا ولا يخرج عن مسماها عرفا " (1) ولا يخلو هذا التعريف عن خدشات، فالأولى وكوله إلى العرف.
والظاهر عدم صدق ماء البئر على ما مجري إليها من العيون الجارية، وإن كان المجتمع يسمى بئرا طلقا أو مع نبع ماء منه غير ما يجري إليها، وحينئذ فيحتمل وجوب النزح منه وإن اتصل بالجاري للاطلاقات.
والأقرب عدم الحاجة إليه، لمنع شمول أدلة انفعال البئر إلا لمائه لو خلي وطبعه لا إذا اتصل بالجاري.
ثم لو فرض الشك في صدق البئر على مجمع ماء - كما في العيون
Shafi 193
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 1,004