127

كتاب الطهارة

كتاب الطهارة

Bincike

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Mai Buga Littafi

كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1415 AH

Inda aka buga

قم

Nau'ikan

Fikihu Shia

[القسم الثالث] [ماء البئر] " وأما " القسم الثالث من المياه: فهو " ماء البئر " وهو ما لا يصح سلب البئر عنه عرفا. وأوضحه في غاية المراد بأنه " مجمع ماء نابع من الأرض لا يتعداها غالبا ولا يخرج عن مسماها عرفا " (1) ولا يخلو هذا التعريف عن خدشات، فالأولى وكوله إلى العرف.

والظاهر عدم صدق ماء البئر على ما مجري إليها من العيون الجارية، وإن كان المجتمع يسمى بئرا طلقا أو مع نبع ماء منه غير ما يجري إليها، وحينئذ فيحتمل وجوب النزح منه وإن اتصل بالجاري للاطلاقات.

والأقرب عدم الحاجة إليه، لمنع شمول أدلة انفعال البئر إلا لمائه لو خلي وطبعه لا إذا اتصل بالجاري.

ثم لو فرض الشك في صدق البئر على مجمع ماء - كما في العيون

Shafi 193