123

كتاب الطهارة

كتاب الطهارة

Bincike

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Mai Buga Littafi

كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1415 AH

Inda aka buga

قم

Nau'ikan

Fikihu Shia

هل يصلح شربه أو الوضوء منه؟ قال: لا يصلح " (1).

فإن ألف رطل - على ما اعتبر بعضهم (2) شبرا [في شبر] من الماء فوجده ألفين وثلاثمائة وثلاثة وأربعين مثقالا (3) - يقرب من ثلاثين (4) شبرا، فلا معنى للحكم بانفعاله. واحتمال نقصانه عن سبعة وعشرين شبرا لثقل الماء بعيد في الخارج وفي مورد الرواية، ومع فرض التكافؤ فالمرجع إلى عموم أدلة النجاسة - كما تقدم - خلافا لمن عرفت.

وهنا رواية صحيحة أخرى ذكر في المدارك أنها أصح (5) رواية عثر عليها في المقام (6) وهي صحيحة إسماعيل بن جابر في الماء الذي لا ينجسه شئ، قال عليه السلام: " ذراعان عمقه في ذراع وشبر سعته " (7) والذراع قدمان كما يظهر من باب المواقيت (8) والمراد ب‍ " سعته " سطحه المشتمل على الطول والعرض فيصير مكسره ستة وثلاثين، واحتمل في المعتبر العمل بها (9). لكن

Shafi 189