كتاب الطهارة
كتاب الطهارة
Bincike
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Mai Buga Littafi
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1415 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
Fikihu Shia
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
كتاب الطهارة
Murtada Ansari d. 1281 / 1864كتاب الطهارة
Bincike
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Mai Buga Littafi
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1415 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
الكرية، بل هو أولى بعدم الجريان من الاستصحاب فيما نحن فيه.
ويرد الثالث: بأن الظاهر من الأخبار إناطة الحكم بغلبة الماء على وصاف النجاسة أو غلبتها عليه في أول الأمر، فلا يشمل ما كان غالبا بعد أن كان مغلوبا.
وأما كلمة " حتى " في صحيحة ابن بزيع، فهي ظاهرة في غير التعليل، ودخولها على الغاية المقصودة من النزح غير معلوم، وعلى تسليمه فالغاية هو ذهاب الطعم والريح الحاصل بامتزاجه بالماء الطاهر المتجدد بالنزح لا مطلق ذهابهما.
" والكر " من الماء الذي عليه المدار في عدم الانفعال - وإن ورد إناطة الحكم بغيره مما لا بد من إرجاعه إليه ولو بتكلف أو طرحه لعدم المقاومة - " ألف ومائتا رطل " على المشهور، بل في الغنية الاجماع عليه (1) وظاهر المنتهى والمعتبر (2) وصريح غيرهما (3) عدم الخلاف فيه، ويدل عليه مرسلة ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا (4) وعليه الأصحاب كما في الحدائق (5).
والظاهر كون التقدير فيها " ب " الرطل في العراقي (6) " الذي هو مائة
Shafi 182
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 1,004