112

كتاب الطهارة

كتاب الطهارة

Bincike

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Mai Buga Littafi

كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1415 AH

Inda aka buga

قم

Nau'ikan

Fikihu Shia

بطهارته (1) وأما العلامة والشهيد فكلامهما المتقدم في اعتبار كرية مادة الحمام (2) - الظاهر في عدم التقوي مطلقا - مختص بما هو الغالب في مادة الحمام من تسنمها. بل لعل القول الثالث كذلك بناء على ظهور العالي والسافل في كلمات الأصحاب في التسنيم.

" و (3) " اعلم أن القليل المتغير، لا يطهر بزوال تغيره عن (4) " قبل " نفسه " إجماعا، لأن علة التنجيس فيه الملاقاة دون التغير، وهي لم تزل.

وأما الكر المتغير: فالمشهور أنه لا يطهر أيضا بزوال تغيره من قبل نفسه " ولا بتصفيق الرياح " فيه " ولا بوقوع أجسام طاهرة فيه تزيل تغيره " (5) من دون اتصاله بمعتصم أو امتزاجه به، لاستصحاب النجاسة حتى من المنكرين للاستصحاب، بناء على تسمية ما نحن فيه عندهم ب‍ " عموم الدليل " وللأمر بوجوب النزح في البئر المتغير حتى يزول تغيره بناء على أن " حتى " للانتهاء دون التعليل.

خلافا للمحكي عن يحيى بن سعيد (6) إما بناء على ما ذهب إليه في طهارة الماء بإتمامه كرا (7) كما بناه عليه بعض (8) للمرسل المشهور: " إذا

Shafi 178